responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 544

قول الشارح : وأيضا لو جاز منه فعل القبيح الخ ـ هذه الزامات للاشاعرة على مذهبهم ذكر الشارح هنا بعضها ، وهى لزوم ارتفاع الوثوق بما اخبر من الوعد والوعيد وغيرهما لجواز الكذب عليه ، واظهار المعجزة على يد الكاذب المضل المفضى الى الشك وعدم الاعتماد فيما يأتى من المعجزات وغيرها لجوازه على الله تعالى عند عقولهم ، وتكذيبه تعالى فيما نزه نفسه فى كتابه عن القبائح لجواز القبيح عليه ، وتكذيبه فيما وصف به نفسه بالعدل والحكمة لان جواز ارتكاب القبيح ينافى ذلك ، وغير هذه مما ذكره الشارح ; فى نهج الحق.

المسألة الثالثة

( فى انه تعالى قادر على القبيح )

قول الشارح : احتج بان وقوعه منه الخ ـ قد افرط النظام من شيوخ الاعتزال فى نفى القبيح عنه تعالى ، وخالف اصحابه بل جميع الموحدين بل صريح القرآن ، وذهب الى عدم قدرته تعالى على فعل القبيح ، واحتج بانه تعالى لو وقع منه القبيح لكان جاهلا او محتاجا والتالى باطل ، والجواب ان هذا الدليل حق ، لكنه لا يثبت ما ادعيت لان عدم الوقوع لا يستلزم عدم القدرة عليه لان هذا الامتناع بالنظر الى حكمة الفاعل وعلمه وغناه الكاملة المانعة عن حصول الداعى الى فعل القبيح لا بالنظر الى قدرته ، وهذا الرجل لم يفرق بين الامتناع الوقوعى والامتناع الصدورى على ما بين فى اواخر المسألة الاولى من الفصل الثانى.

المسألة الرابعة

( فى انه تعالى يفعل لغرض )

قول المصنف : ونفى الغرض الخ ـ هذا المبحث طويل الذيل كثير الجدال

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست