responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 441

قول الشارح. وعن شبهة البلخى الخ ـ يعنى ان الطاعة والمعصية والعبث والسفه وغيرها اعتبارات تعرض للفعل بالنسبة إلينا على حسب اختلاف دواعينا وبواعثنا وهذه الاعتبارات لا تقتضى اختلاف ذات فعلنا الّذي هو التحريك ، فامكن ان يصدر عنه تعالى التحريك مجردا عن هذه الاعتبارات.

قول الشارح : وعن شبهة الجبائيين الخ ـ يعنى ان عدم الفعل انما يستند الى عدم الإرادة والداعى للفعل لا الى ارادته لان عدم الفعل حاصل من دون إرادة الفاعل حتى ان الفاعل ان كان مشتغلا بفعل فصرفه صارف وقطعه فانما يقطعه بقطع الإرادة له وإرادة امر آخر لا بإرادة قطعه ، فقولهما : على تقدير ان يريد الله احداثه والعبد عدمه مغالطة ، وعلى هذا فكل شخص من اشخاص الفعل اراده قادر ، فان لم يرده قادر آخر فهو وان اراده يقع بقدرة اسرعهما فى التأثير ولا يقتضي ذلك عجز الاخر ، وان كانا متساويين ولم يكن احدهما اسرع فيه بان تتم مقدمات تاثيرهما فى آن واحد وقع الفعل باشتراكهما والا فالتأثير لاحدهما فقط ولم يكن التمام فى آن واحد لامتناع اجتماع قدرتين مستقلتين على مقدور واحد على ما بين فى مبحث القدرة من مباحث الاعراض ، هذا ان كان القادران فى عرض واحد كما هو ظاهر جواب الشارح ، واما ان كان قدرة احدهما تحت قدرة الاخر وفى طولها ومندكّة فيها كالواجب والممكن فلا امتناع فى استناد فعل واحد شخصى الى ارادتهما وقدرتهما على ما بين فى مبحث الامر بين الامرين.

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست