responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 229

انقسام نفس الشيء بحسب الواقع فكيف بصاحبه ، واما الانقسام بحسب المادة والصورة فلا يعقل فى الحال حتى يستلزم انقسام محله هذا الانقسام لان الحال سواء كان صورة او عرضا بسيط من هذه الجهة لا ينقسم الى المادة والصورة ، ويعقل فى المحل كالجسم المركب من المادة والصورة الا انه لا يقتضيه فى حاله لعدم قابليته لهذا الانقسام فبقى الانقسام بحسب الكم.

ثم ان الحال الجوهرى لا انقسام فيه بحسب الكم وكذا المحل الجوهرى ان لم يكن جسما لان هذا الانقسام من خواص الجسم ، والاعراض الاعتبارية بمعزل عن ذلك لانها لا حلول لها فى الحقيقة ، والاعراض الغير السارية بدون الانقسام كالنقطة والصور الذهنية أيضا كذلك لانها لا انقسام لها حتى تقتضيه فى الغير او يكون فيها باقتضاء الغير ، فبقى فرض ذلك فى الجسم والاعراض السارية المتأصلة كالبياض والجسم التعليمى وغير السارية المتأصلة مع الانقسام كالخط.

ثم الانقسام أولا وبالذات للكم ويعرض على الجسم وما حل فى الجسم من سائر الاعراض بواسطته ، والعرض الغير السارى مع الانقسام اما خط او سطح وكل منهما له الانقسام بذاته ولا شيء منهما يقتضي الانقسام فى غيره لان الخط نهاية السطح والسطح نهاية الجسم التعليمى ولا شيء من نهاية الشيء يقتضي انقسام ذلك الشيء واما العرض السارى مع الانقسام بذاته الّذي هو الجسم التعليمى فيقتضى انقسام الجسم الطبيعى لسريانه فيه ، واما انقسام سائر الاعراض السارية فى الجسم فالحق انه بسبب الجسم الطبيعى المنقسم بسبب الجسم التعليمى لانها عارضة على الجسم الطبيعى لا على التعليمى ، فالانقسام الّذي يقتضي الانقسام فى الغير أولا للجسم التعليمى بالذات ثم للجسم الطبيعى بالعرض ، ثم للاعراض الحالة السارية فيه انقسام بالعرض ، فظهر من ذلك ان من الحال ما يقتضي بانقسامه بالذات انقسام المحل بالعرض ومن المحل ما يقتضي بانقسامه بالعرض انقسام الحال بالعرض ، فقول المصنف : فغير مستلزم فى الطرفين نفى الكلى لا النفى الكلى.

قول الشارح : فان الوحدة والنقطة ـ ان الوحدة من الامور الاعتبارية وقد مر

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست