responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 81

الفاسدة أو في بعض العبادات الاخرى ، فلا ينكشف منه معنى يكون جامعا ومانعا.

قلت : أولا : الظاهر من الاخبار انحصار مثل هذا الاثر بالصلاة ، فاذا انضم اليه القطع بعدمه في الفاسدة ينتج الجامع المانع.

و [ ثانيا : ] على تقدير تسليمه نقول : انّه بعد الاتفاق بين الصحيحي والأعمي على أنّ الصلاة بمعنى غير شامل للعبادات الاخرى ، فاذا تعلق الامر بها بعنوانها فلا بد بحسب نفس الامر أن يتعلق بخصوصية شاملة للافراد الصحيحة ومانعة من الفاسدة ، وتكون تلك الخصوصية امّا معنى مساويا لمعنى الصلاة بناء على الصحيحي ، أو الاخص منها على الأعمي ؛ ومن المعلوم انّه بعد انضمام تلك الخصوصية [ الى عنوان ] [١] الصلاة الواقعي يستكشف المعنى الجامع للافراد الصحيحة والمانع عن غيرها ؛ وان أبيت عن الاستكشاف فيستكشف عن مثل قوله 7 : « بني الاسلام على خمس : الصلاة ... الخ » [٢] كما لا يخفى.

٣٤ ـ قوله : « احدها : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة ». [٣]

أي مأخوذة لا بشرط كي تصدق الصلاة على مطلق المركب منها سواء كان واجدا لسائر الاجزاء والشرائط أم لا.

وفيه : مضافا الى عدم صدق الصلاة على صلاة المضطجع والمستلقي والغرقى وغيرهم وعدم صدق الجزئية لسائر الاجزاء ، انّه يلزم عليه عدم صدقها على الواجد لجميع الاجزاء والشرائط ، لكون المركب المشتمل عليها وعلى غيرها غير المشتمل عليها فقط.


[١] في الاصل الحجري ( بعنوان ).

[٢] الكافي ٢ : ١٨ ـ ٢١ باب دعائم الاسلام ، الحديث ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ؛ الخصال : ٢٧٧ الحديث ٢١.

[٣] كفاية الاصول : ٤٠ ؛ الحجرية ١ : ٢٠ للمتن و ١ : ٢١ العمود ٢ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست