responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 58

١٢ ـ قوله : « حيث انّ أسماء الاشارة وضعت ليشار بها الى معانيها ... الخ ». [١]

لا يخفى انّ الاشارة المأخوذة فيها ليس مفهومها الكلي وإلاّ لكان معنى اسميا غير مشابه بالحروف ، فلا بد أن يكون القيد مصداق الاشارة ، وحينئذ :

فان كان مصداقها الذهني فيكون كالحروف ناشئا من قبل الاستعمال ، لانّ الاشارة الذهنية لا تكون إلاّ مجرد اللحاظ ، ولا يتأتّى أن تؤخذ في المستعمل فيه طابق النعل بالنعل.

وان كان مصداقها الحسّي ، فلا بد أن يكون بآلة من حركة يد ونحوه ، ولا يحصل باللفظ.

نعم يمكن أن يكون حاكيا عنه تضمنا ، بأن يكون موضوعا للذات المشار اليها بالاشارة الحسية ، ولا [ يتأتّى ] [٢] من قبل الاستعمال. فما في المتن من كونها ناشئة من قبل الاستعمال فيه ما فيه ، فتدبر.

١٣ ـ قوله : « الثالث : صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو بالطبع؟». [٣]

لا بد قبل تحقيق الحق من تقسيم الوضع باعتبار الموضوع ، حيث انّ اللازم أن يلاحظ اللفظ الموضوع قبل الوضع لكونه نسبة بينه وبين المعنى فلا بد للواضع من ملاحظتها حينه ، فاللفظ الملحوظ :

امّا أن يكون خاصا بمادته وهيئته نحو ( زيد ) مثلا ويوضع ذلك لمعناه فيكون الوضع والموضوع خاصا لخصوصية اللفظ ، والمراد من خصوصيته كونه بمادته وهيئته معلومتين وان كان الموضوع طبيعة اللفظ ، لا كونه جزئيا حقيقيا


[١] كفاية الاصول : ٢٧ ؛ الحجرية ١ : ١٢ للمتن و ١ : ١٢ للتعليقة.

[٢] في الاصل الحجري ( ينافي ).

[٣] كفاية الاصول : ٢٨ ؛ الحجرية ١ : ١٢ للمتن و ١ : ١٢ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست