responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 496

شمولها للمعدومين ـ هو الاول ؛ وامّا الثاني : وهو تعيين الخطاب معنى ولفظا ، أداة ومتعلقا ، فلا بد أن يعلم :

انّ محل الكلام في هذا المقام ليس ما اذا كان موضوع التكليف الواقع تلو الخطاب غير صالح بنفسه لشمول المعدومين مثل ( يا أيّها الحاضرون ) مثلا ( افعلوا كذا ) و « يا أيّها النبي افعل كذا » ولا ما اذا كان المخاطب بالكلام غير موضوع التكليف سواء لم يكن الكلام مقرونا بأداة الخطاب كقوله تعالى : ( لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) [١] ، أو كان مقرونا بها كقوله : « يا أيّها النبي يجب على المؤمنين كذا » مثلا ، فانّه لا شبهة في عدم شمول التكليف في الاول للمعدومين وشموله في الثاني لهم بلا وجه لتوهم الخلاف.

بل الكلام فيما اذا كان الموضوع المكلف [ به ] صالحا بنفسه للعموم والشمول ، وكان مع ذلك واقعا في تلو الخطاب ومخاطبا به في الكلام كقوله : « يا أيّها المؤمنون افعلوا كذا » فحينئذ يقع الكلام في انّه باق على ما هو عليه من صلاحية العموم بالنسبة الى المعدومين والغائبين عن مجلس التخاطب أم لا؟ بل كانت أداة الخطاب قرينة لارادة الموجودين بل خصوص المشافهين في المجلس [ و ] موجبة للتقييد بهم.

ولا بد في تحقيق الحال في المرام من بيان معنى الخطاب وتعيين الموضوع له لأداته فنقول : انّ الخطاب :

امّا واقعي : [٢] وهو عبارة عن توجيه الشخص كلامه في الخارج نحو أحد للافهام به مع حصول التوجه له به حقيقة عقيبه ؛ وهذا المعنى قد يتحقق في الخارج بالحمل الشائع :


[١] سورة آل عمران : ٩٧.

[٢] يأتي شقه الآخر بقوله : « وأما ايقاعي ».

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست