responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 486

حكمه في أحدهما دون الآخر.

٣٧٩ ـ قوله : « وأمّا صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه ». [١]

مقصوده : انّه يرد على ما ذكرنا ـ من لزوم كون موضوع النذر مقيدا بالحكم الرجحاني ـ بنذر الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات ، مع كونهما بدونه مرجوحا ، بل حراما تشريعيا.

ثم انّه كيف يكونان من العبادات بنحو لا بد أن يؤتى بهما ـ بعد تعلق النذر ـ بقصد القربة مع كون الامر بالوفاء به توصليا غير متوقف على قصد القربة ، ولا رجحان في نفسهما ، ولا أمر كي يؤتى بهما بداعي امتثاله؟

والجواب من وجوه :

الاول : أن يقال : بوجود المقتضي في نفسهما بلا تعلق النذر أيضا ، وانما كان عدم الامر استحبابا أو وجوبا من جهة المانع ولو كان هو العسر والمشقة ، وبعد تعلق النذر بهما يرتفع المانع ؛ ويستكشف ذلك بدليل صحة النذر.

إلاّ انّه مخالف لالتزام الائمة : بتركهما ، ولما ورد من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت ، ولخصوص دليل النذر الظاهر في كون النذر موجبا لاصل الرجحان فيهما.

الثاني : أن يقال : انّ النذر لازم بعد تعلقه مع خصوصية في المتعلق موجبة لرجحانه والرجحان في المتعلق انما هو بواسطة هذه الخصوصية ، مع قطع النظر عن وفاء النذر المتعلق به وان كان حادثا بعد تعلقه ، ولا دليل على أزيد من ذلك في النذر.


[١] كفاية الاصول : ٢٦٣ ؛ الحجرية ١ : ١٧٨ للمتن و ١ : ١٨٣ العمود ٢ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست