responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 471

والذي يثمر في الظهور هو غلبة التخصيص بالارادة الاستعمالية وهو منفي في المقام ، مع أنه يمكن أن يقال بذلك في التخصيص بالمتصل أيضا ، بناء على كون ارادة الخاص بتعدد الدال والمدلول في مدخول مثل ( كل ) و ( اللام ) ويكونان مثلهما مستعملين طبيعة مقيدة ، وفي المنفصل طبيعة مطلقة ؛ إلاّ أنّ كلمة ( اللام ) و ( كل ) باقيان على العموم والشمول إلاّ أن تقوم قرينة على ارادة البعض من لفظ ( كل ) مثلا فتكون مجازا في الخاص.

ومجرد ذلك في بعض الاحيان لا يصلح قرينة عامة صارفة لظهورها في العموم كما هو واضح.

٣٧٢ ـ قوله : « ولا الى انّ التخصيص قد اشتهر وشاع ... الخ » [١].

اشارة الى النزاع في المقام الثاني الذي عرفته.

٣٧٣ ـ قوله : « فصل : ربما عدّ من الالفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي ». [٢]

لما فرغ عن اثبات أصل الوضع في الجملة شرع في الصغريات.

ولا اشكال في وضع كلمة ( كل ) والجمع المحلى باللام للعموم ، وامّا غيرهما : من الجمع المضاف والمفرد المحلى باللام والنكرة في سياق النفي ، فالظاهر عدم وضعها للعموم وان كانت مفيدة له بالحكمة في بعض الموارد لعدم ثبوت أمارة الوضع من التبادر ونحوه في المذكورات ، امّا في الاولين فواضح ، وامّا في الاخير فكذلك حيث انّ المتيقن في مدخول النفي في مثل ( لا رجل ) ونحوه هو الوضع للجنس ، وفيه هو الوضع للنفي ، وامّا العموم فلا دليل عليه.

نعم يمكن اثباته فيه عقلا بعد اثبات كون المدخول هو الطبيعة المرسلة


[١] كفاية الاصول : ٢٥٣ ؛ الحجرية ١ : ١٧٣ للمتن و ١ : ١٧٣ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٢٥٤ ؛ الحجرية ١ : ١٧٣ للمتن و ١ : ١٨٠ العمود ٢ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست