responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 453

فان قلت : انّ الشك في بقاء النجاسة وعدمها يكون مسببا من الشك في حكم تعليقي في المقام وهو طهارة البئر عن نجاسة الكلب على تقدير نزح الاربعين قبل وقوع النجاسة اللاحقة ، حيث انّه يشك في بقائها بنحو التعليق بعد وقوعها أيضا ؛ فباستصحاب الطهارة المتحققة سابقا بنحو التعليق فيما بعد الوقوع يرتفع الشك عن النجاسة السابقة ، لانه يعلم بارتفاعها بالنزح المذكور لقضية المسببية ، ولا اشكال في تقديم الاستصحاب التعليقي ـ في كل مورد يكون جاريا ـ على استصحاب الحكم الفعلي السابقي ، كما في تقديم استصحاب الحرمة على تقدير الغليان في حال الزبيبية بعد ثبوتها حال العنبية على استصحاب الاباحة السابقة فعلا.

قلت : انّ الاستصحاب التعليقي لا يجري ، لاختلاف الموضوع ، حيث انّ موضوعه هو النجاسة المحدودة بالنجاسة الكلبية بما هو كذلك ـ بحسب لسان الدليل والعرف والعقل ـ لا مطلق النجاسة ؛ ومن المعلوم انّ هذه النجاسة على تقدير اشتدادها بنجاسة حيوان آخر لا تكون موضوعة لها بما هي مشتدة.

وبعبارة اخرى : النجاسة المركبة من النجاستين ليست من موضوعه ، فلو حكمت بحكم آخر لما كان نقضا ـ للسابقة المحدودة بحد خاص ـ لا دليلا ولا عرفا ؛ ومن المعلوم انّه لا بد في الاستصحاب من صدق النقض والبقاء على تقدير رفع اليد عن الحكم والعمل به ، وحينئذ فيكون استصحاب بقاء النجاسة جاريا بلا معارض. نعم لو كان الشك في بقاء أصل الحكم التعليقي لنفس النجاسة الكلبية بعروض حالة في البئر بغير النجاسة ونحوه ، فالحكم هو استصحابه.

ولا يخفى : انّ ما ذكرنا من اختلاف الموضوع بالنسبة الى الحكم التعليقي لا ينافي ما هو التحقيق من عدم كون الاشتداد موجبا لتغير الوجود ، بل تبقى الوحدة معه أيضا لانه وان كان لم يوجب تعدد الوجوب دقة إلاّ أنّ الحكم التعليقي ليس

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست