responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 451

وعلى الاول : فان كان الشك في تأثير كل من الاسباب في وجوب على حدة فالاصل عدم الاشتغال بأزيد من الواحد ؛ وان كان الشك في تأثير السبب اللاحق في تأكد الوجوب ـ بعد القطع بعدم حدوث أزيد من واحد بالسبب الثاني وعدمه ـ فالظاهر عدم صحة اجراء أصالة عدم تأثير السبب الثاني حينئذ ، حيث انّ المقصود منه اثبات عدم التأكيد ، ومن المعلوم انّ التأكيد ليس مما يترتب عليه شرعا كي ينتفي بأصالة عدمه.

نعم هو من لوازمه عقلا ، ولا بد في المستصحب من كونه ذي أثر شرعي بنفسه أو بحكمه ؛ وكذلك أصالة عدم التأكد لعدم كونه بنفسه أثرا شرعيا ولا مما يترتب عليه أثر شرعي.

إلاّ أن يقال : بأنّ تأكد الوجوب مجعول بعين جعله ، كما في الوجوب بالنسبة الى الندب ؛ وأمّا أصالة عدم تحقق الوجوب المؤكد بمفاد كان التامة وان كان بنفسه أثرا شرعيا إلاّ أنه لا يثبت به عدم التأكيد بعد تحقق السبب الثاني في شخص الوجوب المتحقق بالسبب الاول إلاّ بالمثبت.

نعم لا بأس بأصالة بقاء شخص الوجوب بحدّه لو شك في ارتفاعه بتحقق السبب الثاني فيما لو كان الشك في حصول التأكيد وعدمه.

وعلى الثاني : أي فيما لو شك في تداخل المسببات بعد القطع بتأثير كل من الاسباب في وجوب على حدة ، فلا اشكال في انّ الاصل بقاء الاشتغال بعد الامتثال بفرد واحد وعدم سقوطه إلاّ بفرد آخر. هذا كله فيما كان المسبب من الاحكام التكليفية.

وامّا اذا كان من الاحكام الوضعية مثل النجاسة كما لو وقع في البئر ما يوجب نزح أربعين دلوا من النجاسات ثم وقعت نجاسة اخرى من هذا الجنس أو من غيره يوجب نزح مقدار آخر لو كان منفردا ، فيشك في تأثيره فيه أيضا في حال

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست