responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 441

للوجهين الاوّلين ، بل يكون ذلك مما لا بد منه فيهما ، أيضا لانّ ارادة الجامع ليس من لوازم المفهوم بل من لوازم استقلال كل من الشرطين في التأثير وان لم نقل به.

نعم بناء على الوجه الثالث من جعل كل من الشرطين جزء المؤثر فلا داعي الى هذا التصرف ؛ وحينئذ فالأحسن هو ارادة الجامع مع بقاء المفهوم بحاله ، لعدم التعارض حينئذ.

٣٥٦ ـ قوله : [١] « وبقاء الآخر على مفهومه ... الخ ».

لا يخفى انّ مجرد رفع اليد عن المفهوم في أحدهما مع بقاء الآخر على مفهومه لا يجدي في رفع التعارض ، بل لا بد من تقييد اطلاق المنطوق في ذلك أيضا حتى يرتفع التعارض في البين كما أشرنا الى هذا الوجه وأشار اليه الاستاذ طاب ثراه في حاشيته [٢] في هذا المقام بقوله : « ولازمه تقييد منطوقها بمفهوم


[١] هناك مقطع من متن الكفاية بعد قول الآخوند : « بعنوانه الخاص فافهم » ( الآنف ) وقبل قوله : « الامر الثالث » ( الآتي ) لم يرد في بعض النسخ المعتمدة من الكفاية وورد في نسخ اخرى معتمدة ايضا. وهذا المقطع عليه تعليقة للمحقق القوچاني ـ وهي المشار اليها برقم ٣٥٦ ـ وتعليقتين للمشكيني ، فاحببنا ان نورد هنا هذا المقطع المحذوف اتماما للفائدة.

المتن المحذوف :

« واما رفع اليد عن المفهوم في خصوص احد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لأن يصار اليه إلاّ بدليل آخر ، الاّ ان يكون ما أبقى على المفهوم أظهر ، فتدبر جيدا ».

راجع الكفاية الحجرية المحشاة بحاشية القوچاني ١ : ١٦٢ للمتن و ١ : ١٦٦ العمود ١ للحاشية ؛ وكذلك راجع الكفاية الحجرية المحشاة بحاشية المشكيني ١ : ٣١٤ والطبعة الحديثة ٢ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧. واما الكفاية طبعة مؤسسة آل البيت : : ٣٠٢ وطبعة جماعة المدرّسين : ٢٣٩ فلم تذكرا المتن الآنف ، فهو محذوف من هاتين الطبعتين. ولعل الانسب حذفه ، فالاصفهاني 1 في نهاية الدراية ٢ : ٤٢٢ يذهب الى انه قد شطب على هذه الفقرة في النسخة المصححة ، على ان السيد الحكيم 1 لم يذكرها اصلا في حقائق الاصول ، اضف الى ذلك ان هذا المقطع هو وجه خامس من وجوه تعدد الشرط قالوا بسقوطه ، ونسبوه الى السرائر ( السرائر ١ : ٣٣١ ).

[٢] لا توجد حاشية للآخوند على هذا الموضع من نسخ الكفاية المتداولة ، ولعلها على نسخة مصححة بقلم الآخوند ; نفسه اطلع عليها القوچاني وكذلك المشكيني ( راجع الكفاية مع حواشي المشكيني الطبعة الحديثة ٢ : ٢٩٦ ) ؛ ولعل قوله : « ولازمه تقييد منطوقها بمفهوم الآخر » هو من جملة الفقرة التي شطب عليها الآخوند في النسخة التي يقول عنها نهاية الدراية في ٢ : ٤٢٢.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست