responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 439

كما يظهر بذلك فساد ما عن حاشية المعالم [١] في مبحث مفهوم الشرط بالتزام كون الموضوع له عاما فلا مانع من التعليق بالنسبة اليه.

حيث انّه لا يجدي التزام ذلك مع التزامه بكون المستعمل منه خاصا في الحروف في مبحث الوضع ، وانّ الخصوصية فيه من جهة انّ الاستعمال الآلي عليه لا يمكن إلاّ بجعل المعنى آلة للغير ؛ ويظهر من بعض كلماته انّ المراد هو الخاص وان لم يكن المستعمل فيه بنفسه جزئيا ، ولكنه يرجع أيضا الى ما ذكره من خصوصية المستعمل فيه لكن لا بنفسه بل من الجهة التي ذكرها ، فلا يقبل التعليق بالنسبة اليه.

مضافا الى عدم صحة ما ذكره ، الناشئ من الخلط بين ما يتقوم به الاستعمال وبين ما يتوقف عليه المستعمل فيه من الخصوصية ، لما في المتن.

وليعلم : انّ المراد من كلية المعنى كونه كذلك بذاته لا بملاحظة الاشتراط ، وإلاّ فالمشروط بما هو كذلك يكون خاصا كما لا يخفى.

٣٥٤ ـ قوله : « ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني ». [٢]

حيث انّ للقضية الشرطية بناء على المفهوم ظهورين :

أحدهما : بحسب المنطوق ، في كون الشرط بنفسه مستقلا في التأثير بلا ربط للغير في تأثيره.

وثانيهما : في خصوصية انحصار العلة التي لازمه الانتفاء عند الانتفاء.

ومن المعلوم انّ ظهوره الاوّلي أقوى من الثاني ، فالمتعين عند الدوران هو رفع اليد عن الثاني ، ولازمه الوجه الثاني دون باقي الوجوه المذكورة لاحتياجها الى التصرف في المنطوق بحسب ظهوره الاول غير ذلك.


[١] هداية المسترشدين : ٢٨١ السطر ١٦ ـ ٢٥ والطبعة الحديثة ٢ : ٤٢٣.

[٢] كفاية الاصول : ٢٣٩ ؛ الحجرية ١ : ١٦٢ للمتن و ١ : ١٦٥ العمود ٢ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست