ولا يقال : انّ المفسدة غالبة على المصلحة غالبا ، لأنه على تقدير التسليم لا يوجب إلاّ ظنا خارجيا لا يعتنى به في المشكوك.
٣١٦ ـ قوله : « فانّه فيما اذا دار بين الواجب والحرام».[٢]
وبعبارة اخرى : فيما كان داعيا لترجيح المكلف في مقام العمل فيما لم يمكن له الجمع بينهما ، لا فيما كان سببا لتشريع الحكم على طبق الحسن والقبح الواقعيين التابع للراجح عقلا لا لموافقة الغرض النفساني.
ومن هنا ظهر الجواب عن مثل قوله 7 : « ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ غلب الحرام على الحلال » [٣] فانّ مورده المال الحلال المختلط ، لا المردد بين كونه حلالا أو حراما.
٣١٧ ـ قوله :« فانما يجري فيما لا يكون هناك مجال لاصالة البراءة أو الاشتغال».[٤]
وفيه : انّ مجرد نفي فعلية الحرمة بأصالة البراءة لا يكفي في صحة العبادة ، لما عرفت من اشتراطها ـ مضافا الى قصد التقرب ـ بكون الفعل صالحا للتقرب به بأن يعلم بكونه ذا مصلحة غير مزاحم بالمفسدة.
وامّا اذا علم بهما ولم يحرز الغالب منهما فلا يحرز صلاحيته ، من جهة عدم العلم بالغلبة ، وهو وان صار مجرى لاصالة البراءة إلاّ انّ اشتماله على المصلحة الغالبة أيضا مشكوك ، فلا يحرز ما هو شرط العبادة وان قصد به التقرب.
[١] كفاية الاصول : ٢١٤ ؛ الحجرية ١ : ١٤٨ للمتن و ١ : ١٤٤ للتعليقة. [٢] كفاية الاصول : ٢١٤ ؛ الحجرية ١ : ١٤٨ للمتن و ١ : ١٤٤ للتعليقة. [٣] الموجود في المصادر هو بدون كلمة « على » ، مستدرك الوسائل ١٣ : ٦٨ باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ... الخ الحديث ٥. وبحار الانوار ٦٥ : ١٤٤ ؛ وكذلك ٢ : ٢٧٢ كتاب العلم باب ٣٣ الحديث ٦. [٤] كفاية الاصول : ٢١٤ ؛ الحجرية ١ : ١٤٨ للمتن و ١ : ١٤٤ للتعليقة.
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي الجزء : 1 صفحة : 392