responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 392

٣١٥ ـ قوله : « بل ربّما يكون العكس أولى ». [١]

ولا يقال : انّ المفسدة غالبة على المصلحة غالبا ، لأنه على تقدير التسليم لا يوجب إلاّ ظنا خارجيا لا يعتنى به في المشكوك.

٣١٦ ـ قوله : « فانّه فيما اذا دار بين الواجب والحرام». [٢]

وبعبارة اخرى : فيما كان داعيا لترجيح المكلف في مقام العمل فيما لم يمكن له الجمع بينهما ، لا فيما كان سببا لتشريع الحكم على طبق الحسن والقبح الواقعيين التابع للراجح عقلا لا لموافقة الغرض النفساني.

ومن هنا ظهر الجواب عن مثل قوله 7 : « ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ غلب الحرام على الحلال » [٣] فانّ مورده المال الحلال المختلط ، لا المردد بين كونه حلالا أو حراما.

٣١٧ ـ قوله : « فانما يجري فيما لا يكون هناك مجال لاصالة البراءة أو الاشتغال». [٤]

وفيه : انّ مجرد نفي فعلية الحرمة بأصالة البراءة لا يكفي في صحة العبادة ، لما عرفت من اشتراطها ـ مضافا الى قصد التقرب ـ بكون الفعل صالحا للتقرب به بأن يعلم بكونه ذا مصلحة غير مزاحم بالمفسدة.

وامّا اذا علم بهما ولم يحرز الغالب منهما فلا يحرز صلاحيته ، من جهة عدم العلم بالغلبة ، وهو وان صار مجرى لاصالة البراءة إلاّ انّ اشتماله على المصلحة الغالبة أيضا مشكوك ، فلا يحرز ما هو شرط العبادة وان قصد به التقرب.


[١] كفاية الاصول : ٢١٤ ؛ الحجرية ١ : ١٤٨ للمتن و ١ : ١٤٤ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٢١٤ ؛ الحجرية ١ : ١٤٨ للمتن و ١ : ١٤٤ للتعليقة.

[٣] الموجود في المصادر هو بدون كلمة « على » ، مستدرك الوسائل ١٣ : ٦٨ باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ... الخ الحديث ٥. وبحار الانوار ٦٥ : ١٤٤ ؛ وكذلك ٢ : ٢٧٢ كتاب العلم باب ٣٣ الحديث ٦.

[٤] كفاية الاصول : ٢١٤ ؛ الحجرية ١ : ١٤٨ للمتن و ١ : ١٤٤ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست