responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 38

المسائل لا بنحو الاستطراد فيها أصلا كما لا يخفى.

ان قلت : ما ذكر من خروج كل مسألة ـ يبحث فيها عن أصل تحقق الموضوع ـ عن العلم ودخولها في المبادئ ، ينتقض بغالب مباحث علم الحكمة ، مثل البحث عن وجود العقول العشرة وعن وجود المثل الافلاطونية ونحوها.

قلت : بعد ما قرر في محله من أصالة الوجود وكونه حقيقة واحدة مشككة وانّ الموضوع فيه هو الوجود المطلق ، يظهر انّ البحث في تلك المسائل من العوارض ، حيث انّ البحث حقيقة عن تخصيص الوجود المطلق بالخصوصيات العقلية والنفسية والمثلية ونحوها كما لا يخفى.

ثم انّ مسائل علم الاصول لا يلزم ان تكون موصلة الى الغرض منه فعلا ، بل يكفي ايصالها اليه شأنا ؛ كما انّها ليست بمنحصرة فيما ألّفها المدوّن الاول ، بل يعدّ منها الامور اللاحقة الحادثة اذا كانت متساوية الاقدام مع ما دوّنت أولا في حصول الغرض ؛ وعلى هذا فمسائل الاصول هي القضايا التي يبحث عنها فيه وتكون ذا مدخلية في حصول غرض المجتهد هنا. هذا كله في الموضوع والمسائل والغرض.

وامّا التعريف :

فان كان العلم موضوعا لنفس القضايا التي يتعلق بها العلم والادراك تارة ، ولا يتعلق بها اخرى ، فالأولى أن يحدّ ـ بناء على الغرض الأعم ـ بأنّه : « مجموع القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط ، أو يستريح اليها المجتهد في مقام تعيين وظيفة العمل بعد اليأس عن الاستنباط ».

وان كان اسما للادراكات أو التصديقات المتعلقة ، فالأولى أن يقال : « أنه علم بالقواعد ... الخ ».

وان كان اسما للصناعة التي تكون نظير الحرفة التي كانت ملكة في النفس

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست