responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 367

قول آخر.

ويجري كلا الوجهين بناء على التعلق بالفرد أيضا ، حيث انه يتعدد :

اما ذهنا أو خارجا اعتبارا لكونه ذا وجهين حيث انه يلحظ فردا [ لطبيعة ] [١] تارة ، ولاخرى ثانية ، فيتعلق به الامر من حيث كونه فردا لعنوان ويتعلق به النهي من حيث كونه فردا لعنوان آخر ، فهو وان كان مغايرا مع الطبيعة من حيث كون الخصوصية الخارجية من مقوماته الداخلية مع أنها من العوارض اللازمة للطبيعة ، إلاّ أنّ التعدد الاعتباري حاصل فيه أيضا من حيث اضافته تارة الى الصلاة معرّى عن خصوصية الغصب ، واخرى الى طبيعة الغصب معرّى عن الصلاة وهذا القدر يكفي في كونه متعلقا للامر والنهي.

وامّا حقيقة بناء على امكان كون الشيء الواحد فردين حقيقة للطبيعتين ، قياسا الى اجتماع الماهيتين في الشيء الواحد ، وكان تعدد فرديته لاشتماله على خصوصيتين متغايرتين كاشتماله على ماهيتين.

والحاصل : انه لا فرق في جريان النزاع بين القولين في متعلق الطلب ، حيث انّ القائل بالجواز يمكن ذهابه اليه على كل منهما ؛ وكذا القائل بالامتناع.

ولكنه يمكن الفرق بكون خصوصية الفردية وان لم يكن لعين كل من العنوانين إلاّ انه داخل فيهما جزءا ولو كان [ كل ] منهما معرّى عن الآخر ؛ وإلاّ فمع عدم لحاظ بعض الخصوصيات في كل من عنوان المأمور به والمنهي عنه لا يحصل الفرق بين القول بالطبيعة وبين القول بالفرد ، وحينئذ يشكل تقريب الجواز على الثاني حيث انه لا بد فيه من المباينة المفهومية رأسا بين المتعلقين كما لا يخفى.


[١] في الاصل الحجري ( للطبيعة ).

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست