responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 364

يوجب خروجها منها بعد تحقق ما يوجب دخولها فيها من المناط ، لما عرفت سابقا من كون تمايز مسائل علم عن آخر بتمايز جهات البحث ، لا باختلافها موضوعا أو غيره.

٢٨٤ ـ قوله : « الرابع : انّه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه : أنّ المسألة عقلية». [١]

حيث انّ النزاع انما هو في حكم العقل بجواز اجتماع الحكمين في مجمع واحد بتعدد العنوان وعدمه بلا تفاوت بين ثبوتهما بالخطاب اللفظي أو اللبّي ، فلا وجه لجعلها من المباحث اللفظية وجعل ثمرتها التعارض بين الادلة وعدمه كما في التقريرات [٢] مع ما فيه من الاشكال كما سيأتي.

إلاّ أنّ التعبير بهما لاجل غلبة صدور الطلب بهما لا لخصوصية في الثبوت اللفظي ؛ حتى انّ تفصيل البعض [٣] في المسألة بين العقل والعرف ـ بالجواز على الاول والامتناع على الثاني ـ ليس مبنيا على دلالة اللفظ كما توهم ، بل مبناه كون الجمع اثنين بالنظر الدقيق العقلي ولو كانا موجودين بوجود واحد فيجوز ، وواحدا بالنظر المسامح العرفي فيمتنع ، بل يكون بنظر العقل أيضا [ كذلك ] [٤] بغير وجه الدقة ، فيتطابق مع العرف.

٢٨٥ ـ قوله : « الخامس : لا يخفى أنّ ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعمّ جميع اقسام الايجاب والتحريم ». [٥]

والضابط : انّ كل قسمين من أقسام الامر والنهي يكون اجتماعهما في المحل


[١] كفاية الاصول : ١٨٦ ؛ الحجرية ١ : ١٣١ للمتن و ١ : ١٢٩ العمود ١ للتعليقة.

[٢] مطارح الانظار : ١٢٦ السطر ٢٢ ـ ٢٣ والطبعة الحديثة ١ : ٥٩٣ ـ ٥٩٤.

[٣] المقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٢ عند قوله : « نعم العقل يجوّز الصحة ... الخ ».

[٤] في الاصل الحجري ( كل ).

[٥] كفاية الاصول : ١٨٦ ؛ الحجرية ١ : ١٣١ للمتن و ١ : ١٢٩ العمود ٢ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست