responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 351

في الخارج أصلا ، كما لو تعلق الغرض بجعل السلطنة والولاية للمأمور الاول بلا تعلقه بصدور الفعل في الخارج أصلا.

ويكون اخرى : متعلقا بصدور الفعل من المأمور الثاني بلا مانع من نفس الامر ، ويكون توسيط الامر للوصلة الى ذلك الشيء ، ويكون الامر الثاني بمنزلة التبليغ وان كان له مانع كعدم السلطنة للآمر على المأمور الثاني كالأب بالنسبة الى غلام ابنه مثلا ؛ وككون الامر مستلزما لامتنان المأمور على الآمر مع كونه مبغوضا له ، وحينئذ يجعل الامر الثاني وصلة الى الفعل المتعلق به الغرض ؛ فالمطلوب عدم كون أمره أمرا بالشيء بل يكون أمرا بالامر.

فاذا عرفت اختلاف الأغراض بحسب اختلاف الموارد تعرف انّه لا دلالة للامر بالامر على كونه أمرا بالشيء بمجرده ، خصوصا بعد معلومية كون الغرض من دواعي الاستعمال وعدم دخوله في المستعمل فيه ، فكيف يدّعى بكون استعماله بداعي غرض دون آخر كما لا يخفى؟

وادّعاء الغلبة في العرف في أحد الاقسام لا يخلو من التأمل. نعم لا يبعد ظهور الامر في الامر بالبعث الى متعلقه وهو صدور الامر من المأمور الاول لا الفعل من الثاني ، إلاّ على خلاف ظاهر اللفظ ، فلا يرتكب إلاّ بقرينة دالة عليه.

٢٧٦ ـ قوله : « فصل : اذا ورد أمر بشيء بعد الامر به قبل امتثاله». [١]

انّ هاهنا أمورا لا بد من التنبيه عليها :

أحدها : انّ محل الكلام هو الطلب الحقيقي فانّه يتأكد مرة ويتكرر اخرى ؛ وامّا الانشاء فلا اشكال في تكرره مطلقا كما هو واضح.

الثاني : انّ فائدة التوكيد يكون تارة هو الاهتمام بالمأمور به ، وشدة الطلب


[١] كفاية الاصول : ١٧٩ ؛ الحجرية ١ : ١٢٧ للمتن و ١ : ١٢٦ العمود ٢ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست