responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 327

الثانية أيضا ولا اشكال في صحته ، وانما الكلام في صحته مع تحقق الوحدتين ، وغاية ما يمكن أن يقال في تقريبه : وجهان :

أحدهما : [١] انّ الامر بالمهم مشروط بترك الأهم في وقته ، والمشروط بشيء لا يشمل حال عدمه ، فلا يتحقق في ظرف ايجاد الأهم.

ثم انّ الامر بالاهم لا يكون شاملا لحال عدمه أيضا كما هو شأن كل أمر مطلق ، حيث انّه لا يمكن اطلاقه في رتبة عدمه وإلاّ لزم الامر بالنقيض في مرتبة نقيضه الآخر وهو محال ، وحينئذ فلا يجتمعان في مرتبة واحدة.

ثم انّ الامر المشروط لا يقتضي ايجاب شرط سواء كان شرطا متقدما أو مقارنا أو متأخرا ، بخلاف المطلق فانّه يقتضي ايجاب مقدمات الوجود.

اذا عرفت ذلك فيظهر عدم المطاردة بين الامرين ، لانّ الأهم في مرتبة اقتضائه الامتثال لا يزاحم الامر الآخر ، والمهم يكون اقتضاؤه للامتثال في مرتبة عدم الأهم ، وقد عرفت انّه في تلك المرتبة خال عن المزاحم رأسا.

وبعبارة اخرى : سبب استحالة الامرين انما هو رجوعها الى الامر باجتماع الضدين ، ومع عدم رجوعهما الى ذلك وعدم اقتضاء واحد منهما للامتثال في مرتبة اقتضاء الآخر له فلا موجب للاستحالة ، هذا.

مع انّ المستحيل انما هو اذا لم يقدر المكلف على اسقاط الامرين ، وما نحن فيه ليس كذلك ، حيث انّه يقدر عليه باتيان الأهم ، فلا تزاحم ولا تضاد بينهما في مقام الامتثال في آن من الآنات ، فأين الاستحالة؟

ولكن التحقيق : عدم صحة التقريب ، وبيانه يتم برسم امور :

الاول : انّ محل الكلام هو اجتماع الحكمين البعثيين بحيث ينقدح في نفس


[١] يأتي التقريب الثاني بقوله : « الثاني من التقريبين : انه يرجع ... الخ » بعد عدة صفحات.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست