responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 306

يكون تارة واسطة لايصال أثر الفاعل الى المسبب ، فيكون كالآلة.

ويكون اخرى مؤثرا بنفسه فيه حقيقة كالاحراق المستند الى النار.

ويكون ثالثة موجبا لاستعداد الموضوع لحلول عرض من كيفية مثل ( البياض ) و ( العلم ).

والتفصيل انما هو بين القسمين الاخيرين وبين سائر المقدمات ؛ [ و ] وجهه انّ اللازم في متعلق التكليف أمران :

أحدهما : انّه لا بد أن يكون مقولة الفعل والحركة ، والمسبب لم يكن من حركات المكلف وأفعاله.

ثانيهما : أن يكون صادرا من المكلف ، وفيما نحن فيه ليس إلاّ السبب فلا بد من توجيه الامر اليه.

وفيه : انّ اللازم في التكليف عقلا أن يكون لاختيار المكلف به بحيث ان شاء وجد وان لم يشأ لم يوجد ، ولا يلزم أن يكون صادرا منه بلا واسطة ، هذا.

مضافا الى [ أنّ ] ما ذكر ليس تفصيلا في الامر الغيري بين السبب وغيره ، بل هو قول بتوجيه الامر النفسي ـ المتعلق بالمسبب ظاهرا ـ الى السبب واقعا ، وهو مع فساده لا ربط له [ بالمقام ]. [١]

٢٤٣ ـ قوله : « وامّا التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ». [٢]

حاصله : انّه لو لم يجب الشرط الشرعي لم يكن بشرط ، حيث انّه أجنبي عن المشروط بنظر العقل ، وانما كانت شرطيته بأمر الشارع ، فلو انتفى الامر لانتفت الشرطية.

وفيه : مضافا الى ما عرفت سابقا من رجوع الشرط الشرعي الى العقلي ،


[١] في الاصل الحجري ( في المقام ).

[٢] كفاية الاصول : ١٥٩ ؛ الحجرية ١ : ١٠٦ للمتن و ١ : ١١١ العمود ١ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست