responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 301

تأسيس الاصل

في

مقدمة الواجب

٢٣٥ ـ قوله : « في تأسيس الاصل ». [١]

فنقول : انّ البراءة لا مجرى لها عقلا لعدم العقاب على ترك المقدمة ، ولا نقلا لو كان مفاده التقرير. نعم لو كان مفاده مطلق الاثر الشرعي ـ ولو لم يترتب عليه العقاب ـ فلا بأس باجرائها في وجوب المقدمة. وامّا الاستصحاب فبالنسبة الى محل البحث ـ وهو الملازمة ـ فلا مجرى له :

امّا أولا : فلعدم الحالة السابقة لها ، لكونها على كل من تقديري وجودها وعدمها أزليا غير محتاج الى تحقق طرفيها فعلا.

وامّا ثانيا : فلعدم ترتب الاثر عليها شرعا.

وامّا بالنسبة الى اللازم ـ وهو وجوب المقدمة ـ فلا مانع عنه ، لكونه مسبوقا بالعدم قبل وجوب ذيها.

وتوهم : كونه لازما قهريا ـ على القول بالملازمة ـ لوجوب ذي المقدمة ، فيكون نظير لوازم الماهية غير قابل للجعل ، فلا يجري فيه الاصل.


[١] كفاية الاصول : ١٥٥ ؛ الحجرية ١ : ١٠٥ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ١ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست