فنقول : انّ البراءة لا مجرى لها عقلا لعدم العقاب على ترك المقدمة ، ولا نقلا لو كان مفاده التقرير. نعم لو كان مفاده مطلق الاثر الشرعي ـ ولو لم يترتب عليه العقاب ـ فلا بأس باجرائها في وجوب المقدمة. وامّا الاستصحاب فبالنسبة الى محل البحث ـ وهو الملازمة ـ فلا مجرى له :
امّا أولا : فلعدم الحالة السابقة لها ، لكونها على كل من تقديري وجودها وعدمها أزليا غير محتاج الى تحقق طرفيها فعلا.
وامّا ثانيا : فلعدم ترتب الاثر عليها شرعا.
وامّا بالنسبة الى اللازم ـ وهو وجوب المقدمة ـ فلا مانع عنه ، لكونه مسبوقا بالعدم قبل وجوب ذيها.
وتوهم : كونه لازما قهريا ـ على القول بالملازمة ـ لوجوب ذي المقدمة ، فيكون نظير لوازم الماهية غير قابل للجعل ، فلا يجري فيه الاصل.