responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 269

واثباتا : بأنّ هذا القيد اذا أخذ في متعلق التكليف مطلقا يلزم سراية الطلب اليه أيضا ، وان اخذ مقيدا فلا شيء يميزه عن غيره إلاّ بأخذ عدم الالزام فيه ، فيلزم الدور كما لا يخفى.

والجواب :

امّا عن الاشكال الثبوتي : فبالالتزام بوجود مانع عن البعث الى القيد من مفسدة فيه أو حرج أو غيرهما.

وامّا عن الاشكال الاثباتي : فبالالتزام بأخذه في طرف المكلف ، أو بتقييده بعدم طبيعة البعث بنحو طبيعة ، أو بالتفرقة العرفية بين قوله : « يجب الحج من استطاعة » وبين قوله : « يجب الحج عن استطاعة » [ الذي يكون ] حاصله سراية الطلب الى القيد في الاول دون الثاني ، فلا اشكال.

١٩٤ ـ قوله : « وان دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا الى الهيئة ... الخ». [١]

لعلك تتخيل أنه لا وجه لدوران القيد بين رجوعه الى الهيئة أو الى المادة عند الشيخ ; بعد [ التزامه ] [٢] برجوع جميع القيود الى المادة.

لكنا نقول : انّ مراده مما ذكره انّه لا ينوط الطلب ولا يتسبب به واقعا ، بل يتعلق بالفعل ذي المصلحة ابتداء بلا ارتباطه بشيء وتكون تمام القيود التي لها دخل في المصلحة من قيود الفعل ؛ ولكنه لا ينافي اناطة الطلب به في القضية الشرطية المستعملة في ثبوت التالي عند وجود المقدمة وان لم يكن بينهما سببية ولكن بعد تحقق نحو من الملازمة بينهما ولو تبعية ، وحيث انّ القيد فيما نحن فيه من قيود الفعل بحيث لا يتعلق به الطلب عند عدمه فيصح جعل الملازمة بينهما في


[١] كفاية الاصول : ١٣٣ ؛ الحجرية ١ : ٩٢ للمتن و ١ : ٩٤ للتعليقة.

[٢] في الاصل الحجري ( الزامه ).

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست