responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 267

حاصلة ولم يكن بنفسه أمرا استقباليا ، وامّا اذا كان كذلك فالتحريك انما يكون بالنسبة الى مقدماته سابقا على التحريك بالنسبة الى نفسه في الصورة الاولى ، ولم يحصل له تحريك قبل الوقت اصلا في الصورة الثانية ، مع انّ الشوق بتلك المرتبة التي تكون في الحال غير المحتاج الى مقدمة أصلا ؛ فمنه يعلم انّ المراد من الارادة المحركة بيان مرتبة الشوق لا لزوم منشئيته للحركة كما لا يخفى.

وامّا عن [ الجهة ] الثالثة : فبالنقض بارادة نفس الفاعل المباشر ، حيث يوجب التحريك الى نفس الفعل ذات الاجزاء التدريجية تارة ، والى مقدماته اخرى ، ولا يوجب ثالثة كما في قبل الوقت مما لم يحتج الى مقدمة أصلا ، فلا بد من تقدمها على نفس الفعل ، ولا يمكن مقارنتها مع وجود الفعل : امّا مطلقا حتى في المنجز غير المحتاج الى زمان وشيء أصلا لكونه حينئذ من قبيل ارادة الموجود ؛ أو في الصورتين المذكورتين وفي الاجزاء اللاحقة مطلقا كما هو واضح.

وبناء على قول المستشكل فيلزم تعلقها بغير المقدور ، ومحذوره أشد من تعلق الارادة التشريعية به.

وان لم يلتزم بالارادة في تمام الفعل أولا في هذه الموارد ، فيلزم كون المقدمات نفسه ومرادات مستقلة ، وهو باطل في ظرف العمل لا في ظرف الارادة كما كان كذلك في الارادة التكوينية.

وان كان الاشكال في اتصاف الفعل المستقبل بالوجوب السابق لا في تعلق الارادة الحالية بالمستقبل ، حيث انّ اللزوم الشرعي كاللزوم الخارجي لا يكاد يتصف به إلاّ ما كان مقارنا معه زمانا مع القدرة الفعلية به ، ولا معنى للوجوب الفعلي به كما لا معنى للوجوب الحالي بالمستقبل.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست