responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 250

ووجه فساد الاول هو : تقديم الشيء على نفسه اللازم من لزوم تقدم العلة ومع فرض جواز تأخره فلا يلزم ذلك كما لا يخفى. والثاني انما هو في السلسلة السابقة وامّا السلسلة اللاحقة فلا دليل على فساده ، بل الحكماء قائلون بصحته ؛ ومع جواز استناد الموجود الى المعدوم فلا بأس بالتسلسل التعاقبي اللاحقي ، فيلزم عدم اثبات الصانع بالطريق العقلي.

ثم لا فرق أيضا بين العقليات ، أو بين الامور الاعتبارية الحقيقية لو قلنا بأنّ لها حظا من الوجود ، لانّ العلة الفاقدة لمثله كيف تكون موجدة له. فما في حاشية المكاسب [١] من السيد اليزدي في باب كاشفية الاجازة من تجويز الشرط المتأخر بتجويز تأخر العلة التامة التي ستوجد ثم تجويز ذلك في الاعتباريات بطريق التنزل ، عجيب منه ، ولم يأت في كلامه ما يعتمد عليه إلاّ مجرد المصادرة فراجع.

ثم انّه لا فرق أيضا بين تقدم الاثر والتأثير على العلة وبين تقدم الاثر وحده بأن نقول : انّ العلة تكون مؤثرة حال وجودها في الزمان السابق كما في الاجازة على قول ، لأنه على الثاني يلزم انقلاب الشيء عما وقع عليه وكون الزمان السابق ظرفا للنقيضين أو المتضادين كما لا يخفى.

كما لا فرق أيضا بين المتأخر والمتقدم المتصرّم حال وجود المعلول ، لتساويهما في الاشكال المذكور ؛ ومع ذلك فقد ورد في الشرع موارد توهم انخرام القاعدة العقلية في الطرفين كما في المتن.

والتحقيق على ما يقتضيه النظر الدقيق أن يقال : انّ الشرط على قسمين :

أحدهما : ان يكون شرطا للحكم التكليفي أو الوضعي.


[١] حاشية المكاسب : ١٤٩ السطر ٣٥ الى ص ١٥٠ السطر ١٧ ، والطبعة الحديثة ٢ : ١٧٣ ـ ١٧٤.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست