responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 165

يكون أحدهما ارادة انشاء بالحمل الشائع والآخر طلبا كذلك بهذا الحمل.

اذا عرفت ذلك فنقول : انّ مراد القائلين بتعددهما :

لو كان مع حفظ المراتب ـ بأن يكون كل واحد في مرتبة مغايرا مع الآخر في تلك المرتبة ـ فلا ريب في بطلانه ، لأنه ليس في أي مرتبة معنيان يعبر عن أحدهما بواحد منهما وعن الآخر بالآخر.

وان كان بلحاظ انّه لما كان لفظ ( الطلب ) مستعملا غالبا في الانشائي منه ـ سواء كان هو مجرد قصد مفهومه من اللفظ بدون تحريك وبعث للمخاطب نحو المأمور به كما في التسخير والسخرية وغيرهما أو معه كما في الامتحاني منه ، مع عدم الحقيقي منه القائم بالنفس وهو الشوق المؤكد إلاّ بالعنوان الثانوي للفعل من كونه متعلقا للامتحان ، ولفظ الارادة مستعمل غالبا في الحقيقي منه وان لم يكن انشاء في البين ـ فحينئذ :

ان قيل : بانحصار كل فيما كان مستعملا فيه ، فلا ريب في بطلانه أيضا ، لوجود معنى كل واحد في مرتبة الآخر أيضا واتحاده معه في تلك المرتبة.

وان قيل : بمغايرتهما بهذا اللحاظ غفلة عن الانحصار وعدمه ، فلا ريب في انّ الحق تعددهما لو كانت المرتبتان لواحد منهما ، فضلا عما اذا لوحظ أحدهما لواحد منهما والآخر للآخر كما لا يخفى.

ومما ذكرنا ظهر ما في استدلال الاشاعرة [١] للمغايرة بالامر الامتحاني لوجود الطلب فيه مع عدم الارادة ، من انّه :

لو أراد وجود الطلب الحقيقي الذي من المحمولات بالضميمة فلا ريب في عدمه أيضا.


[١] المحصول ١ : ٢٥٢.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست