responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 124

٨٢ ـ قوله : « ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال». [١]

كما يشهد عليه تبادر اتصاف الذات بصفة الكمال حين جري مثل ( العالم ) والفاضل والمؤمن عليه ، واتصافه بصفة النقص حين جري ما يضادها عليه ، وتبادر خصوصية وجودية في الصفات المحمولة بالضميمة أو اضافية في الخارج المحمول ؛ ومن المعلوم انّ تبادر ما ذكر لا يكاد يكون إلاّ اذا كان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس ، خصوصا بناء على ما هو التحقيق من كون المشتق عين المبدأ وعدم الفرق بينهما إلاّ باعتبار اللابشرط وبشرط لا.

ثم انّه لا يرد على التبادر بمثل اطلاق القاتل والسارق والمكّاس على ما انقضى عنه المبدأ ، لما سيجيء في الجواب عن أدلة الأعمي.

٨٣ ـ قوله : « وصحة السلب مطلقا ... الخ ». [٢]

أي بالحمل الشائع. وامّا بالحمل الأوّلي فلا يدل على المجازية ، لوضوح صحة سلب المعنى العام بالحمل الأوّلي عن فرده الحقيقي.

٨٤ ـ قوله : « ويقال : لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة». [٣]

والفرق بين التمسك بالمضادة ـ بين الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادة ـ وبين التمسك بالتبادر : انّ اثبات المفهوم في الثاني يكون بلا واسطة وفي الاول يكون مع الواسطة من باب الانتقال من اللازم الى الملزوم ، حيث انّ التضاد ليس خصوصية المتلبس ؛ ومن أورد على التمسك به فانّما هو لاجل تخيله انّ احراز التضاد متوقف على احراز المفهوم ، فيكون التمسك به شبه المصادرة ، أو دوريا.


[١] كفاية الاصول : ٦٤ ؛ الحجرية ١ : ٣٨ للمتن و ١ : ٣٨ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٦٤ ؛ الحجرية ١ : ٣٨ للمتن و ١ : ٣٨ للتعليقة.

[٣] كفاية الاصول : ٦٥ ؛ الحجرية ١ : ٣٨ للمتن و ١ : ٣٨ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست