responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 108

الاشتراك اللفظي

٥٦ ـ قوله : « الحقّ وقوع الاشتراك ». [١]

والمراد به أعم من أن يكون ابتدائيا ، أو مرتجلا ، أو منقولا.

٥٧ ـ قوله : « وإن أحاله بعض لإخلاله بالتفهّم ». [٢]

والمراد بالاستحالة هو الوقوعي لا الذاتي كما هو واضح. ويشهد عليه ما ذكر له من الوجه ؛ كما انّه بالنسبة الى اللغات الاصلية التي لا بد أن يكون واضعها حكيما ، لا في اللغات الحادثة التي تصدر من أمثالنا كثيرا.

٥٨ ـ قوله : « ولو سلّم لم يكد يجدي الاّ في مقدار متناه ». [٣]

أي انّه لا نسلّم امكان الاوضاع غير المتناهية للمعاني كذلك لو كان الواضع غيره تعالى ، وعلى تقدير تسليمه ـ كما لو كان هو الواضع ـ لا يجدي إلاّ في المقدار المتناهي ، حيث انّ الغرض من الوضع هو الاستعمال ؛ ومن المعلوم انّ الاستعمالات متناهية فيكون الوضع الزائد لغوا غير لائق بالحكيم.

نعم يمكن الاستعمال غير المتناهي بناء على قول الحكماء من قدم العالم وعدم تناهي النفوس الناطقة ، وهو خلاف التحقيق كما حقق في محله.


[١] كفاية الاصول : ٥١ ؛ الحجرية ١ : ٢٩ للمتن و ١ : ٣١ العمود ١ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٥١ ؛ الحجرية ١ : ٢٩ للمتن و ١ : ٣١ العمود ١ للتعليقة.

[٣] كفاية الاصول : ٥٢ ؛ الحجرية ١ : ٣٠ للمتن و ١ : ٣١ العمود ١ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست