responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 490

تبصرة

[ في مسح الرأس ]

الرابع من أفعال الوضوء : مسح الرأس ، وهو في الجملة ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين بل هو من ضروريات الدين.

والكلام فيه في أمور :

أحدها : الواجب من المسح هو مسمّاه على المشهور بين المتأخرين ، فلا يتقدّر بقدر مخصوص.

وظاهر الشيخين [١] أنّ أقلّ ما يجزي مقدار إصبع واحدة.

وعزي القول به إلى الراوندي. واختاره العلّامة في المختلف [٢] والشهيد في الدروس [٣].

وفي المختلف [٤] : أنه المشهور. ولم يذكر فيه القول بالمسمّى.

وقد يؤوّل كلام بعض هؤلاء بأنّ المراد المسح بالإصبع إلا اعتبار كون الممسوح ذلك لا داعي إليه ، وقد يحمل ذكر الإصبع على المثال ، والمقصود حصول المسمّى [٥] به ، وحمل كلام الشيخ والمنقول عن الراوندي عليه بعيد.

ويقرب ذلك في عبارة المختلف ، بل يتعيّن حملها عليه بقرينة ما ذكره في الاحتجاج على ما اختاره ، وما نصّ عليه في غيره من كتبه كالتذكرة وإرشاد الأذهان وغيرهما.


[١] النهاية : ١٤ ، المقنعة : ٤٨.

[٢] مختلف الشيعة ١ / ٢٨٩.

[٣] الدروس ١ / ٩٢.

[٤] مختلف الشيعة ١ / ٢٨٩.

[٥] في ( ب ) : « الشي‌ء ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست