الرابع من أفعال الوضوء : مسح الرأس ، وهو في الجملة ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين بل هو من ضروريات الدين.
والكلام فيه في أمور :
أحدها : الواجب من المسح هو مسمّاه على المشهور بين المتأخرين ، فلا يتقدّر بقدر مخصوص.
وظاهر الشيخين [١] أنّ أقلّ ما يجزي مقدار إصبع واحدة.
وعزي القول به إلى الراوندي. واختاره العلّامة في المختلف [٢] والشهيد في الدروس [٣].
وفي المختلف [٤] : أنه المشهور. ولم يذكر فيه القول بالمسمّى.
وقد يؤوّل كلام بعض هؤلاء بأنّ المراد المسح بالإصبع إلا اعتبار كون الممسوح ذلك لا داعي إليه ، وقد يحمل ذكر الإصبع على المثال ، والمقصود حصول المسمّى [٥] به ، وحمل كلام الشيخ والمنقول عن الراوندي عليه بعيد.
ويقرب ذلك في عبارة المختلف ، بل يتعيّن حملها عليه بقرينة ما ذكره في الاحتجاج على ما اختاره ، وما نصّ عليه في غيره من كتبه كالتذكرة وإرشاد الأذهان وغيرهما.
[١] النهاية : ١٤ ، المقنعة : ٤٨. [٢] مختلف الشيعة ١ / ٢٨٩.[٣] الدروس ١ / ٩٢. [٤] مختلف الشيعة ١ / ٢٨٩. [٥] في ( ب ) : « الشيء ».