ورواية حمّاد ، عن الصادق عليهالسلام ، عن لقمان : « إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض » [٤].
والأظهر اعتبار التمييز فيه ، فلا يستحب التستّر عن غير المميّز مطلقا.
والمدار على ستر الشخص لا جسم البدن ، ويحصل بكلّ ما يحصل به خفاء الشخص من الدخول في البيت والولوج في الحفيرة والدخول تحت البناء [٥] وإبعاد المذهب [٦] في الأرض.
وذكر الأخير خاصّة في رواية حمّاد لفرضه ظاهرا في السفر ، والغالب فيه عدم حصول مواراة الشخص بدونه ، وهو الوجه فيما رواه جنيد بن عبد الله من فعل امير المؤمنين عليهالسلام.
[١] في ( د ) : « كملا ». [٢] وسائل الشيعة ١ / ٣٠٥ ، باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي ، ح ٢.[٣] وسائل الشيعة ١ / ٣٠٦ ، باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي ، ح ٤. [٤] من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٩٧ ، باب آداب المسافر ، ح ٢٥٠٥. [٥] في ( د ) : « الخباء ». [٦] زيادة : « في » من ( د ).