responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 410

تبصرة

[ في مستحبات المتخلّي ]

يستحب للمتخلّي أمور :

منها : ستر البدن كلّا [١] عن الناظر مطلقا ، تأسّيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه لم ير في بول ولا غائط قطّ.

وعن الصادق عليه‌السلام في وصف لقمان عليه‌السلام : « أنّه لم ير واحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدّة تستّرته وتحفّظه في أمره » [٢].

وقوله : « من أتى الغائط فليتستّر » [٣].

ورواية حمّاد ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن لقمان : « إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض » [٤].

والأظهر اعتبار التمييز فيه ، فلا يستحب التستّر عن غير المميّز مطلقا.

والمدار على ستر الشخص لا جسم البدن ، ويحصل بكلّ ما يحصل به خفاء الشخص من الدخول في البيت والولوج في الحفيرة والدخول تحت البناء [٥] وإبعاد المذهب [٦] في الأرض.

وذكر الأخير خاصّة في رواية حمّاد لفرضه ظاهرا في السفر ، والغالب فيه عدم حصول مواراة الشخص بدونه ، وهو الوجه فيما رواه جنيد بن عبد الله من فعل امير المؤمنين عليه‌السلام.


[١] في ( د ) : « كملا ».

[٢] وسائل الشيعة ١ / ٣٠٥ ، باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي ، ح ٢.

[٣] وسائل الشيعة ١ / ٣٠٦ ، باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي ، ح ٤.

[٤] من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٩٧ ، باب آداب المسافر ، ح ٢٥٠٥.

[٥] في ( د ) : « الخباء ».

[٦] زيادة : « في » من ( د ).

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست