responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 393

وكأنّ المراد من الرواية الميل إلى جهة المشرق والمغرب. ويحتمل حمله على الندب ؛ لخلوّ غيره من الأخبار عنه.

والقول بأنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة المنجبر ؛ مدفوع بأنّ مجرّد ذلك لا يقضي بالمنع ؛ إذ الظاهر [١] إرادة قبلة المختار.

نعم ، يحتمل القول بالمنع حال التحيّر من كونه إذن قبلة الصلاة.

وهو قويّ ؛ نظرا إلى حصول الشبهة في تلك الجهة دون غيره ، فلو دارت بين جهتين أو ثلاثة قوي اجتناب الجميع.

ولو لم يتعين مطلقا فإن أمكن استعلامها بالعلامات أو السؤال قوي وجوبه مع انتفاء الضرورة في تأخير قضاء الحاجة بمقداره ، وإلّا فإن أمكنه التأخير إلى ظهور الحال والانتقال إلى محلّ يعرف القبلة فيه فوجهان ، وإلّا جاز من غير لزوم التأخير إلى حال الضرورة في وجه قوي.

وربّما احتجّ له بقوله عليه‌السلام : « كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام .. » [٢] الخبر ونظائره.

وفيه ضعف.

ولو كان في أرض مقاطر للكعبة مثلا سقط الحكم.

ولو لم يمكنه الانحراف ودار بين الاستقبال والاستدبار ففي تقديم الاستدبار في البول والاستقبال في الغائط وجه قوىّ ؛ بناء على مناسبة التعظيم المستفاد من الحسنة المذكورة.

ولا فرق في ذلك بين القادر والعاجز كما قطع به في المدارك [٣]. وحكى عن بعض المحققين أنّه لا بأس في الإحالة إلى قبلة الصلاة بالنسبة إلى العاجز. وتردّد بالنسبة إلى القادر ، قال : ولعلّ الأقرب عدم جريانه بالنسبة إليه.


[١] لم يرد هنا في ( د ) : « بالمنع إذ الظاهر .. » إلى قوله : « في المعتبر والقواعد » ، ثم وجدنا العبارات في موضع آخر من ( د ) ، مشوش الموضع في ( ألف ) و ( ب ) أيضا ، وأدرجناها في مواضعها ، والحمد لله.

[٢] الكافي ٥ / ٣١٣ ، باب النوادر ، ح ٣٩ ، وفيه : « كل شي‌ء يكون فيه ».

[٣] مدارك الأحكام ١ / ١٥٩.

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست