responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 299

فلا فائدة في خصوصية العنوان مع ما عرفت من وهنه.

وقد أطلق جماعة من الأصحاب فيه القول بالكراهة كما عن المقنعة والمراسم والمعتبر والشرائع [١] والقواعد والدروس واللمعة وغيرها.

وفي المدارك والكفاية حكاية الشهرة عليه.

وقد ناقش غير واحد [٢] من المتأخرين ؛ لعدم العثور على دليل الكراهة.

وهو في محلّه إن كان الملحوظ ثبوت الكراهة لخصوصية العنوان ، والّا فما دلّ على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه دالّ عليه. مضافا إلى أنّ أفواهها في معرض النجاسة دائما. ويؤيّدها حكم الجماعة فيها بالكراهة.

ثالثها : سؤر الجلال ، فعن الإسكافي والسيد والقاضي المنع من سؤره. ونحوه عن الشيخ في المبسوط إلّا أنّه قيّده بجلال الطيور.

وقد نصّ جماعة من الأصحاب فيه الكراهة منهم الديلمي والفاضلان في غير واحد من كتبهما ، والشهيد في الدروس واللمعة ، وغيرهم.

وفي المدارك والكفاية حكاية الشهرة عليه. ولم نجد مستندا للمنع بل ناقش غير واحد من المتأخرين في ثبوت الكراهة.

وهو في محلّه مع ملاحظة خصوصية العنوان كما مرّ.

وإن أريد مطلق الكراهة فيمكن الاستناد فيه إلى ما دلّ على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ممّا مرّ الّا أنّه يمكن المناقشة فيه بانصرافه إلى ما لا يؤكل لحمه بالأصل أو مطلقا مع استمرار المنع ، دون ما لا يؤكل لحمه لعارض يمكن زواله. وربّما يحتج له بالصحيح : « لا تأكلوا لحوم الجلالة وإن أصابك عرقها فاغسله ».

وحيث كان ذلك محمولا على الكراهة أفاد كراهة سائر الرطوبات.

وهو كما ترى.


[١] في ( ب ) زيادة : « والسرائر ».

[٢] زيادة في هامش ( د ) : « صاحب المدارك والفاضل الهندي ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست