responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 287

امتزاجه بالماء النجس أو الطاهر القليل أو المعتصم المطهّر ، غير أنّه في الأخير يطهر بمجرّد خروجه عن الإضافة ، وفي الأقسام المتقدّمة يفتقر إلى ملاقاة المطهّر.

ثمّ إن طهره بما ذكرناه قد ذهب إليه العلّامة في التذكرة والنهاية ، وهو المشهور بين المتأخرين.

ولهم في المسألة أقوال أخر :

أحدها : اعتبار خروج المضاف عن إضافته وبقاء إطلاق الماء وعدم خروجه عن صفته من جهة اختلاطه بالمضاف وامتزاجه به. ذهب إليه الشيخ في المبسوط. وحكي عن ظاهر المحقق في المعتبر والعلامة في التحرير إلّا أن الشيخ اعتبر الزيادة على الكر ، ولم يعتبره العلّامة.

وكأنّه أخذ ذلك من جهة الاحتياط في بقاء مقدار الكر على الإطلاق مع بقاء الأوصاف ؛ إذ لا أقلّ من اتّصاف بعض الماء بأوصاف المضاف عند ممازجته وإن زال عنه بعد ذلك ؛ إذ من الواضح انتفاء المزية فيما زاد على الكر بالنسبة إليه ، فجعل ذلك قولا آخر في المسألة من جهة اعتبار الزيادة ليس على ما ينبغي.

ثانيها : القول بالاكتفاء بمجرّد الاتصال وإن بقي الاسم والصفة. حكاه في الروضة وعزاه إلى العلامة في التذكرة.

ثالثها : تطهيره بممازجة الكر وإن تغيّر الماء وخرج عن الإطلاق. ذهب إليه [ العلامة ] في المنتهى والقواعد ، وابن فهد في الموجز. وربّما يفصّل فيه بين ما إذا وضع المضاف في الماء [١] أو وضع الماء فيه.

فلو قيل بطهره بذلك فانّما يقال به في الثاني دون الأول ؛ إذ لا مجال للقول بطهر المحلّ من دون ملاقاة المطهر أصلا أو ملاقاته لبعضه. وعن المحقق الكركي أنه أوجب أن يكون تصوير المسألة في إلقاء المضاف النجس فيه.

قلت : إطلاق كلام العلّامة قاض بخلافه ، بل عبارة الموجز الحاوي صريحة في خلافه


[١] في ( ب ) زيادة : « وخرج عن الإطلاق ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست