إذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما إلى الليل بلا خلاف فيه يعرف.
وفي الغنية الإجماع عليه.
وفي المنتهى [١] : لا أعرف فيه مخالفا من القائلين بالتّنجيس.
لموثقة عمّار : « فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثمّ يقام عليه قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزحون [٢] يوما إلى الليل وقد طهرت ».
والطعن في الرواية ـ بوقوع جماعة من الفطحيّة في إسنادها واشتمالها على ما هو متروك بين الأصحاب ، بل ورد التراوح في خصوصها ، فلا يعمّ بل لا يفيد شيئا من المدّعى فلا يثبت منها الحكم فيما بنوا فيها على وجوب التراوح وباقتضائها وجوب النزح في يومين ولا يقولون به ـ مدفوع بما حقّق في محلّه من حجّية الموثّقات ، ولو سلّم فهي منجبرة بالشهرة العظيمة القريبة عن [٣] الإجماع ، بل الإجماع في الحقيقة.
وفي كشف اللثام [٤] بعد نقل الخبر ورواية الفقيه [٥] : والخبران وإن ضعّفا لكن لا نعرف من الأصحاب خلافا في العمل بها.
وبأنّ متروكيّتها في البعض لا يفيد تركها في الباقي كما حقّق في محلّه وأنّ المستفاد منها
[١] منتهى المطلب ١ / ٧٣.[٢] في ( د ) : « فينزفون ». [٣] في ( د ) : « من ». [٤] كشف اللثام ١ / ٣٢٤. [٥] في ( د ) : « الفقه ».