responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 198

عامة الورى ولا [١] تقدّم نقل النقلة ذلك إلينا.

وأيضا لو تنجّس البئر بالملاقاة لم يمكن تطهيرها بالنزح إلّا مع التزام أمور مستبعدة لا وجه للالتزام بها إلّا مع قيام دليل واضح عليها ، وهو مفقود في المقام.

وذلك لتنجس الدلو بورود البئر ، فيكون وروده ثانيا على البئر بمنزلة إصابة نجاسة جديدة ، وكذا الرشاء والماء المتساقط منه في البئر ، فكيف يصحّ القول بتطهيره بذلك مع ملاقاته النجاسة من جهته.

وأيضا كيف يحكم بطهارة الماء عند انفصال الدلو النجس عنه ، وكذا بطهارة الدلو عند تفريغ ما فيه من الماء النجس المنزوح من البئر من دون ملاقاة المطهر.

وكذا الحال في طهارة الرشاء وأطراف البئر بما [٢] تقاطر عليه الماء النجس ، وما هبط عنه الماء من أطراف البئر من جهة بعض الماء بالنزح.

وكذا الحال في ثياب النازح وسائر ادوات النزح ، فإنّه و [٣] إن أمكن القول بطهارة الجميع على الوجه المذكور إلّا أنّه بعيد يتوقّف القول به على قيام دليل واضح عليه.

والقول [٤] بعدم انفعال البئر بالملاقاة أقرب منه ، ولا شي‌ء يلزم من ذلك على القول به فيما إذا تغيّر ماء البئر بالنجاسة فإنّا لا نقول بطهارة الرشاء وجوانب البئر وسائر ما يلاقيه الماء المتغيّر إلّا بملاقاة المطهّر على النحو المعمول.

حجّة القول بالانفعال مطلقا أمور :

أحدها : الإجماعات المحكيّة على ذلك المعتضدة بالشهرة القديمة بين الطائفة ، الظاهرة من ملاحظة الفتاوى وكلمات الأصحاب ، والمنقولة في لسان جماعة من علمائنا الأطياب ، وممّن


[١] في ( د ) : « وامّا لعدم » بدل « ولا تقدّم ».

[٢] في ( د ) : « ممّا ».

[٣] لم ترد في ( ب ) : « و ».

[٤] في ( د ) : « العمل » بدل « القول ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست