responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 164

حجة القول الآخر أمران :

أحدهما : حمل الرطل في الحديث المتقدّم على الرطل المدني ؛ ترجيحا لعرف المروي عنه.

ثانيهما : الاحتياط.

ويظهر من السيد في الانتصار ورود روايات به وقيام إجماع الفرقة عليه حيث قال بعد ذكر تحديده بألف ومأتي رطل : أمّا المدني [١] في مقابلة تحديد [٢] ابن حيّ بثلاثة آلاف رطل ، إن تحديدنا بالأرطال التي ذكرناها أولى من تحديد ابن حيّ [٣] ؛ لأنّا عوّلنا في ذلك على آثار معروفة مرويّة ، وإجماع الفرقة قد دلّ الدليل على أنّ فيهم الحجّة وابن [٤] حي لا يدرى كيف حدّده بثلاثة آلاف رطل وعلى ما ذا اعتمد [٥]؟!

ودفع الأوّل ظاهر ممّا [٦] قرّرنا ، فلا حاجة إلى إعادته. والاحتياط لا يقوم حجّة شرعيّة.

وذكر صاحب الحدائق [٧] : إنّ التحقيق في المقام أن يقال : إنّ الأخبار الواردة في الكرّ القائلة بأنّه « إذا بلغ الماء كرّا لم ينجّسه شي‌ء » دالّة بمنطوقها [٨] على أنّه مع العلم ببلوغ الكرّية لا ينجسه شي‌ء ، وبمفهومها ـ الّذي هو حجّة صريحة صحيحة ـ على أنّه مع العلم بعدم بلوغه كرا ينجس بالملاقاة تعلّق الحكم بنجاسة ذلك الماء على العلم ببلوغه كرا. ومقتضى هذين التعليقين. ومقتضى الاخبار الدالّة على وجوب التوقّف ، التوقّف عن الحكمين والوقوف على جادة الاحتياط في العمل.


[١] في ( د ) : « بالمدنيّ » ، بدل : « أمّا المدنيّ ».

[٢] في ( ج ) : « تحديده الجاجي » ، بدل : « تحديد ابن حيّ ».

[٣] في ( ج ) : « الحاحى » ، بدل : « ابن حيّ ».

[٤] في ( ج ) : « فهم الحجة والحاحي ».

[٥] الانتصار : ٨٥.

[٦] في غير ( د ) : « ما ».

[٧] الحدائق الناضرة : ١ / ٢٦٠.

[٨] في ( د ) : « أيضا » ، بدل : « بمنطوقها ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست