responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 161

يثبت خلافه والمفروض ثبوته قبل طروّ تلك الحالة لو لاقته نجاسة.

وأمّا مع عدم طروّ النجاسة عليه حينئذ و [١] وصوله إلى المقدار المذكور فقضية ما قلناه بقاء تلك الحالة.

واستصحاب قبول الانفعال غير متّجه بل الأمر بالعكس ؛ لقضاء الأصل والعموم بعدمه إلّا فيما دلّ الدليل عليه. وغاية ما دلّ عليه هو ما قبل الإكمال. وأمّا بعده فقضيّة الاستصحاب والعموم المذكور [٢] البقاء على الطهارة.

والحاصل : أن الحكم بأصالة الانفعال بالملاقاة هو عكس ما اقتضاه الدليل من الأصل والعموم من البناء على عدمه.

نعم ، لو تفرّع الانفعال على صفة ثابتة في الأول وأمكن استصحابها تفرّع عليها الحكم بالانفعال ، وهو غير جار في محلّ الكلام ؛ لما عرفت من عدم جريان استصحاب القلّة في المقام ، فتأمّل.

وعن الثاني بأنّ الماء المفروض بعد ورود النجاسة عليه محكوما بطهارته شرعا ، فيكون مطهّرا ؛ إذا المانع من طهوريّة القليل على القول باعتبار الورود فيه انفعاله لملاقاة النجاسة ، فلا يطهر ما يلاقيه ؛ إذ غاية ما يثبت من الأدلّة طهوريّة الوارد دون المورود ، فحينئذ نقول : إنّ عمومات طهوريّة الماء كافية فيه.

وأمّا على القول بعدم الفرق بين الورودين في ذلك فالأمر واضح.

وفيه : أنّ بقاء الطهارة نظرا إلى الأصل لا يقضي بتطهيره لما يلاقيه على أي وجه كان.

نعم ، قضيّة بقاء الطهارة بالأصل تطهيره لما يلاقيه في الجملة لما [٣] هو معلوم من أن تطهير النجس مع وروده على الماء مشروطا ببلوغه حدّ الكرّ ، فكيف يمكن الحكم بحصول الطهارة في المقام مع الشكّ في حصول الشرط ، فغاية الأمر حينئذ هو الحكم ببقاء الطهارة.


[١] زيادة الواو من ( د ).

[٢] لم يرد في ( ب ) : « المذكور البقاء .. الأصل والعموم ».

[٣] لم ترد في ( ج ) : « لما ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست