الأول : الأصل ، وعموم قوله عليهالسلام : « الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنه قذر » [٤] ؛ إذ غاية الأمر حصول الشكّ في المراد بالأرطال لإجمالها واشتراكها بين الرطلين ، فيشكّ في نجاسة القدر الأقلّ بالملاقاة ، وقضية الأصل والعموم المذكور بقاؤه على الطهارة حتّى يتبيّن المخرج.
وقد يناقش فيهما بأنّ مقتضاهما الحكم بالطهارة مع الشكّ في ملاقاة النجاسة لا مع العلم بها ، والشكّ في الانفعال بالملاقاة أو في حكم الشرع نجاسة الملاقي كعرق الجنب من الحرام ، بل الواجب حينئذ هو الرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة. وبعد العجز عن الترجيح مراعاة جانب الاحتياط.
والحاصل أنّ العمل بالعموم والأصل إنّما هو مع الشكّ في عروض القادح [٥] لا في قدح العارض ، بل لا بدّ في النافي [٦] من ملاحظة الدليل والبناء على ما يقتضيه.
ويشهد له أنّ مقتضى الأصل والعموم المذكورين هو البناء على الطهارة إلى أن يتبيّن الخلاف ، ويتّفق له القطع بطروّ النجاسة ، فلا يجب التجسّس والفحص عن حصولها. وهذا إنّما يتمّ في الأوّل دون الثاني ، للزوم التجسّس عن الدليل قطعا.
ويدفعه أنّ قضية إطلاق أدلّة الاستصحاب وظاهر العموم المذكور عدم الفرق بين الصورتين في صحّة الرجوع إلى الأمرين ، وتخصيصه بالأوّل خروج عن الظاهر من غير قيام حجة عليه كما فصّل ذلك في محلّه.
[١] الانتصار : ٨٥. [٢] الامالي : ٥١٤. [٣] في ألف : « الامامة ». [٤] الكافي ٣ / ١ ح ٣.[٥] في ( ج ) : « القادع ». [٦] في ( د ) : « الثاني ».