الرابع [١]: لو شكّ في بلوغ الماء حدّ الكرّ بني على عدم بلوغه سواء علمت قلّته أو لا ، أو جهل الحال فيه لأصالة عدمه.
وتوضيح المقام أنّ الشكّ في كرّية الماء إمّا أن يكون ابتداء من أوّل الأمر أو بعد العلم بالكرّية بأن يشكّ في حصول النقيصة [٢] أو مع العلم بحصولها في الجملة ، غير أنّه يشكّ في كونه مخرجا له عن الكريّة إمّا للشكّ [٣] في مقدار أصل الماء أو الشكّ في مقدار النقيصة أو الشكّ فيهما أو بعد العلم بنقصانه عن الكرّ بأن يشكّ في تكميله ؛ أو يعلم به في الجملة ويشكّ في إيصاله إلى حدّ الكرّ إمّا للشكّ في مقدار أصل الماء أو في قدر [٤] المكمل أو فيهما ، فهذه وجوه المسألة :
أحدها : أن يكون الشكّ في الكرّية من أوّل الأمر.
والظاهر كما أشرنا إليه البناء على قلّته [٥] وانفعاله بالملاقاة ؛ أخذا بأصالة عدم البلوغ إلى حدّ الكرّية [٦][٧].
وذهب جماعة من المتأخّرين إلى البناء على أصالة الطهارة ؛ إذ أصالة عدم البلوغ إلى حدّ الكرّ معارضة بأصالة بقاء الطهارة ، فيبقى العمومات سليمة من [٨] المعارض.
ويضعّفه أن أصالة الطهارة مغيّاة بقيام الدليل الشرعي على النجاسة ، وقد قام ثبوت [٩] القلّة بالاستصحاب وقيام أدلّة القليل على انفعاله ، فليس هناك معارضة بين الأصلين.
[١] في ( د ) : « رابعها ». [٢] زيادة في ( د ) : « من أصلها ». [٣] في ( ألف ) : « الشك ». [٤] في ( د ) : « القدر ». [٥] في ( د ) : « أقلّيته ». [٦] لم يرد في : ( ب ) : « الكريّة وذهب .. البلوغ إلى حدّ ». [٧] في ( د ) : « الكر ». [٨] في ( د ) : « عن ». [٩] في ( د ) : « لثبوت ».