وربّما يستفاد من المعالم أيضا ميله إلى اعتبار الإجماع.
واستشكل فيه في الحدائق [١] على ظاهر كلامهم. وكأنّ الوجه في اعتبار ذلك لإطلاق [٢] الروايات الدالّة على تحديد [٣] مساحة الكرّ.
وحملها على إرادة بيان المكسّر لا داعي إليه على أنّه مع الاجتماع يتقوّى الماء على النجاسة من جهة انتشارها فيه ، بخلاف ما لو انتشر الماء وتباعدت أجزاؤه.
وأنت خبير بأنّ ظواهر تلك الأخبار [٤] ممّا لم يعرج [٥] عليها أحد من الأصحاب ، فلا بدّ من حملها على إرادة التكثير كما فهموا ـ مضافا إلى ما عرفت من الإطلاقات وظاهر التحديد بالوزن ـ وأنّ المعتبر في الاعتصام هو بلوغ الماء قدر الكرّ ، وهو أعمّ من كونه على ذلك النحو المخصوص الملحوظ في الأبعاد على فرض تسليم ظهور الروايات فيه ، أو كونها بحيث لو جعل [٦] في محلّ قليل [٧] لذلك كان كذلك [٨] ، فإطلاقها يعمّ جميع الوجوه.
هذا ، ثانيها : أنّه [٩] هل يعتبر فيه استواء سطح الماء أو يعمّ صورة الاختلاف فيقوى الأسفل بالأعلى والأعلى بالأسفل بمجرّد اتّصال الماء؟
اختلفت فيه عبارات الأصحاب ، واضطربت فيه أقوالهم ؛ لخفاء مدرك الحكم وخلوّه عن النصّ. فظاهر ما ذهب إليه كثير من الأصحاب من اعتبار الدفعة في التطهير بالكرّ ـ كما سيجيء ـ عدم تقوّي الأعلى بالأسفل وبالعكس إلّا مع اجتماع الماء عرفا واعتضاد بعضه
[١] الحدائق الناضرة ١ / ٢٧٦ ـ ٢٧٥.[٢] في ( د ) : « اطلاق ». [٣] في ( ج ) : « تحديده الكرّ ». [٤] تهذيب الأحكام ١ / ٤١٥ ، ح ٢٨ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٦٥ ، ح ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦. [٥] في ( د ) : « يصرّح ». [٦] زيادة في ( د ) : « لا ». [٧] في ( د ) : « قابل ». [٨] لم ترد في ( ب ) : « كان كذلك ». [٩] في ( د ) : « هذا وهل » بدل « ثانيها انه ».