responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 143

وربّما يستفاد من المعالم أيضا ميله إلى اعتبار الإجماع.

واستشكل فيه في الحدائق [١] على ظاهر كلامهم. وكأنّ الوجه في اعتبار ذلك لإطلاق [٢] الروايات الدالّة على تحديد [٣] مساحة الكرّ.

وحملها على إرادة بيان المكسّر لا داعي إليه على أنّه مع الاجتماع يتقوّى الماء على النجاسة من جهة انتشارها فيه ، بخلاف ما لو انتشر الماء وتباعدت أجزاؤه.

وأنت خبير بأنّ ظواهر تلك الأخبار [٤] ممّا لم يعرج [٥] عليها أحد من الأصحاب ، فلا بدّ من حملها على إرادة التكثير كما فهموا ـ مضافا إلى ما عرفت من الإطلاقات وظاهر التحديد بالوزن ـ وأنّ المعتبر في الاعتصام هو بلوغ الماء قدر الكرّ ، وهو أعمّ من كونه على ذلك النحو المخصوص الملحوظ في الأبعاد على فرض تسليم ظهور الروايات فيه ، أو كونها بحيث لو جعل [٦] في محلّ قليل [٧] لذلك كان كذلك [٨] ، فإطلاقها يعمّ جميع الوجوه.

هذا ، ثانيها : أنّه [٩] هل يعتبر فيه استواء سطح الماء أو يعمّ صورة الاختلاف فيقوى الأسفل بالأعلى والأعلى بالأسفل بمجرّد اتّصال الماء؟

اختلفت فيه عبارات الأصحاب ، واضطربت فيه أقوالهم ؛ لخفاء مدرك الحكم وخلوّه عن النصّ. فظاهر ما ذهب إليه كثير من الأصحاب من اعتبار الدفعة في التطهير بالكرّ ـ كما سيجي‌ء ـ عدم تقوّي الأعلى بالأسفل وبالعكس إلّا مع اجتماع الماء عرفا واعتضاد بعضه


[١] الحدائق الناضرة ١ / ٢٧٦ ـ ٢٧٥.

[٢] في ( د ) : « اطلاق ».

[٣] في ( ج ) : « تحديده الكرّ ».

[٤] تهذيب الأحكام ١ / ٤١٥ ، ح ٢٨ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٦٥ ، ح ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦.

[٥] في ( د ) : « يصرّح ».

[٦] زيادة في ( د ) : « لا ».

[٧] في ( د ) : « قابل ».

[٨] لم ترد في ( ب ) : « كان كذلك ».

[٩] في ( د ) : « هذا وهل » بدل « ثانيها انه ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست