responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 140

على النجاسة لاختصاص ما دلّ على انفعال القليل بالمجتمع والمتقارب. وليس مجرّد الاتصال بالنّجس موجبا لانفعاله وإلّا فيسري [١] النجاسة إلى الأعلى لحصوله ، ومع عدم الاكتفاء بمجرّده فلا بدّ من [٢] نجاسة البعيد من دلالة.

نعم ، إن جرى إليه الماء النجس قضي بالتنجيس.

وفيه : أنّ إطلاق ما دلّ على تنجّس القليل يشمل الصورة المذكورة أيضا.

مضافا إلى [٣] السريان اللّازم لميعان الماء وعدم سرايتها [٤] إلى العالي مع قيام الإجماع عليه لا يقضي بانتفائه في غيره مع وجود الفارق بين الأمرين من جهة قوّته على التنجيس [٥] وتدافعه عليه بخلاف صورة المساواة وغيرها.

الخامس : الظاهر إطباق القائلين بنجاسة القليل على عدم الفرق بين جريان الماء ووقوفه.

وذهب بعض المتأخّرين من الأخباريين إلى عدم انفعاله بالملاقاة في الأوّل مع عدم ملاقاة النجاسة لأوّل جزء منه زعما منه تقوّي الأسفل منه بالأعلى ؛ نظرا إلى عدم شمول أدلّة انفعال القليل لمثله.

مضافا إلى ما دلّ بإطلاقه على طهارة [٦] الجاري كقوله عليه‌السلام : « ماء الحمّام بمنزلة الجاري » [٧] و « أنّه كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » [٨] حيث لم يقيّد الجاري أو ماء النهر بكونه عن


[١] في ( د ) : « لسرى » ، بدلا من : « فيسري ».

[٢] في ( د ) : « في » ، بدل من : « من ».

[٣] زيادة في ( د ) : « أن ».

[٤] في ( د ) : « سريانها » ، بدل من : « سرياتها ».

[٥] في ( د ) : « التنجس » ، بدل من : « التنجيس ».

[٦] في ( د ) : « طهورية ».

[٧] تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٨ ح ٢٨ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٨ ح ١.

[٨] الكافي ٣ / ١٤ ، ح ١ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥٠ ، ح ٨.

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست