responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 134

المكان النجس مع العلم به.

وصحيحة علي بن جعفر لا دلالة فيها على إصابة الدم الماء ، وإنّما تدلّ على إصابة الإناء ، فقد يكون السؤال من جهة حصول الظنّ بملاقاة النجاسة ، فأجاب عليه‌السلام أنّه إن تبيّن شي‌ء في الماء ـ يعني حصل بذلك العلم بإصابة الماء ـ فلا تتوضّأ منه وإلّا فلا بأس.

والرواية في جلد الخنزير ليست معمولا بها عند الأصحاب ؛ لدلالتها على جواز الانتفاع بالميتة ، على أنّها لا تدلّ على طهارة الماء ؛ لظهورها في نفي البأس عن الاستعمال.

ورواية زرارة لا يمكن العمل بها ؛ إذ الفرق بين التفسّخ وعدمه ممّا لا يقول به أحد.

وكذا الفرق في ذلك بين ما كان أكثر من رواية ودونها [١] ، فهي بظاهرها مطروحة عند كافّة الأصحاب ، فلا تصلح للتعويل.

والعذرة في رواية أبي مريم قد تحمل على الطهارة [٢] كما حملت عليها في بعض الروايات مع أنّها لا صراحة فيها بكونها في الماء فلعلّها كانت على الدلو فإكفاء رأسه لإزالتها.

ولفظ « القذر » في رواية بكّار غير صريح في النجس كما مرّ على أنّه يمكن حمل الحبّ على ما يسع الكرّ على ما حكي من حباب ذلك الزمان ، ودلّ عليه بعض الروايات.

وقد يحمل أيضا قوله : « ثمّ يدخله الحبّ » على إرادة إدخاله الحبّ ، فيكون قوله : « يصب من الماء ثلاث أكف » بيانا على تطهير الكوز.

ورواية الحسين بن زرارة لا دلالة فيها على ملاقاة الحبل لما في الدلو. وما ورد في ماء الاستنجاء مقصور على محلّه ؛ إذ لا مقتضى للتسرية من الإجماع وغيره ، والرواية المعلّلة ضعيفة الاسناد.

وكيف كان ، فلا مقاومة للروايات المذكورة بالنسبة إلى ما دلّ على الانفعال ، مضافا إلى اعتضادها بالشّهرة العظيمة عند الأصحاب وجريان السيرة عليه بين الشيعة الأطياب.

وأمّا حكاية عدم إمكان التطهير بالقليل ، فضعيفة جدّا ؛ إذ استبعاد حصول التطهير


[١] في المخطوطة و ( د ) : « رواية ودونه ».

[٢] في ( د ) : « الطاهرة ».

اسم الکتاب : تبصرة الفقهاء المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست