responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 70

تأويل أو تقرير الحكومة كما يظهر من قوله « نظرا إلى حصول القوّة » [١] لتلك الجملة حيث إنّ مرجحيّة القوة إنّما هي على تقرير الحكومة على ما عرفت.

وأمّا ما أفاده شيخنا قدس‌سره : من الاعتراض الثّالث بقوله : « مع أن الظّن المفروض إنّما قام على حجيّة بعض الظّنون في الواقع ... إلى آخره » [٢].

فهو يشبه الاعتراض الأوّل في توجّه المناقشة إليه ؛ حيث إنّ قيام الظّن على حجيّة بعض الظّنون بقول مطلق من غير فرق بين زماني الانفتاح والانسداد في معنى قيام الظّن على تعيين المهملة ؛ لأنّه يظنّ منه أنّ الشارع اعتبر الظّن المظنون في زمان الانسداد فهو مثل قيام ظنّ على اعتبار بعض الظّنون في خصوص زمان الانسداد ، فيظنّ أنّ المظنون مراد من المهملة.

فإن أريد من قيام الظّن على تعيين المهملة هذا المعنى فهو حاصل ، وإن أريد الزّائد عليه فلا دليل عليه أصلا ؛ فإنّ مقتضى ما ذكروه على تقدير تسليمه كون الظّن بالاعتبار معيّنا لا يكون الظّن القائم على عنوان تعيين المهملة معيّنا كما هو واضح. ومن هنا أمر بالتّأمّل فيما أفاده قدس‌سره.

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا كلّه : فساد ما أورده جمع ممّن قال بحجيّة الظّنون الخاصّة على القائل بحجيّة الظّن المطلق مثل المحقّق القمّي قدس‌سره من باب الإلزام ؛ من أنّه على تقدير تسليم تماميّة المقدّمات واقتضائها لحجيّة الظّن على الإطلاق يتعيّن العمل بخصوص المظنون من الأمارات القائمة على المسائل الفقهيّة دون


[١] نفس المصدر : ج ٣ / ٣٦٣.

[٢] فرائد الاصول : ج ١ / ٤٨٠.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست