responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 641

في نظر الحاكم بالموضوع النفس الأمري بحيث يحتمل وجود حكمه مع الجهل بالموضوع.

فلا بد إمّا من القول بعدم حكم العقل في محتمل الضّرر جزما فلا يحتمل التحريم العقلي ، وإن احتمل التحريم الشرعي ؛ لأن حكم العقل لاحق للموضوع الوجداني عنده ، كما أن حكم الشارع يلحق الموضوع الوجداني عنده.

وإمّا من القول بحكمه في المحتمل كالمقطوع ، لكنه مقيّد بعدم التدارك فلا يجدي منع ثبوت ما يقضي بالتدارك على ما أسمعناك ؛ فكأنه أجمل القول في المقام إتّكالا على ما سيذكره من التفصيل في الشبهة الموضوعيّة ، كما أنّا لخّصنا الكلام فيه إتّكالا على ما قدّمنا من التفصيل في الجزء الأول من التعليقة.

انتهى الجزء الثالث من بحر الفوائد بحسب تجزئتنا للكتاب ويليه الجزء الرابع أوله : التنبيه الأوّل من تنبيهات الشبهة التحريمية.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست