responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 609

وهذا الذي ذكرنا في تقريب دلالة النّبويّ على وجوب الاحتياط هو المراد بقول شيخنا قدس‌سره :

« مضافا إلى دلالة قوله : « نجا من المحرّمات » ... الى آخره » [١].

ومثله في الدلالة على وجوب الاحتياط النّبويّ المروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام المتقدّم ذكره في أخبار التّوقف ؛ فإن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه : « إنّما الأمور ثلاثة ... » [٢] مثل قوله عليه‌السلام في هذا الحديث في الدلالة على وجوب الاحتياط وإن كان دونه في الظهور ؛ من حيث عدم استشهاد الإمام عليه‌السلام به على مطلب إلزاميّ ، ودونه في الظهور مرسلة الصّدوق عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ؛ فإنّ المترتّب على ترك الشبهة فيها صيرورته سببا لترك المحرّم المعلوم ، كما أن المترتّب على ارتكابها حمل نفس المكلّف له على ارتكابه وجرّه إليه بنحو من السّببيّة والجرّ هذا.

والجواب عن الاستدلال بالنّبويّ على الوجه الأوّل ـ في تقريب دلالته المبني على استدلال الإمام عليه‌السلام به على وجوب طرح الشاذّ من المتعارضين ـ : المنع من كون الإمام عليه‌السلام في مقام الاستدلال أوّلا ، وإنّما هو في مقام التقريب وذكر ما يسهل بملاحظته أخذ المطلب وقبوله ؛ فإنّ رجحان ترك ما يحتمل التحريم على


[١] فرائد الأصول : ج ٢ / ٨٣.

[٢] الفقيه : ج ٤ / ٢٨٥ ـ ح ٨٥٤ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١٦٢ باب « ١٢ من أبواب صفات القاضي » ـ ح ٢٨.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست