responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 576

أمره بالتأمّل [١].

نعم ، هنا وجه آخر للحكم بعدم جواز تخصيص أخبار التوقّف بالمرسلة مع


[١] قال سيّد العروة قدس‌سره :

« يمكن أن يكون [ الأمر بالتأمّل ] إشارة إلى أن الإجماع على عدم الفرق غير معلوم ؛ إذ يمكن القول بالتوقّف في المتعارضين بمقبولة عمر بن حنظلة وغيره ، وبالبراءة فيما لا نص فيه لأخبار البراءة ، أو إلى انّه يمكن قلب الإجماع المذكور بأن يقال :

إن الشبهة التحريميّة فيما لا نص فيه حكمها البراءة لأخصّيّة أخبارها من أخبار التّوقّف ويلحق الشبهة من جهة تعارض النّصين بها بالإجماع المركّب ، أو إلى منع كون ما ورد فيه نهي معارض بما دلّ على الإباحة غير داخل في قوله : « كل شيء مطلق » ودخوله في الغاية ؛ لأن الظاهر من قوله عليه‌السلام : « حتى يرد فيه نهي » حتى يرد نهي مفيد مبيّن للواقع رافع للشبهة ، وإلاّ فمجرّد ورود النهي وإن كان خبرا ضعيفا غير معتبر لا ينفع في حصول الغاية ، وكذا النهي المبتلى بالمعارض فإن ذلك غير متبادر منه » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ١٣٧.

* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدس‌سره :

« لو كان التخصيص بالجميع متعذّرا كما لو انعقد الإجماع على اشتراك جميع من عدا زيد أو أغلبهم بحيث يتعذّر إخراجهم عن بحث العام لصار النّصان حينئذ بمنزلة المتبائنين فلا بد حينئذ من الرجوع إلى المرجّحات الخارجية ولعلّه لذا أمرنا بالتأمّل.

ويمكن أن يكون الأمر بالتأمل إشارة إلى منع عدم شمول « كل شيء مطلق » صورة معارضة النّص الوارد الدال على الحرمة بما يدل على الإباحة ؛ إذ ليس المراد من النهى مجرّد صدور لفظ لا يمكن الأخذ بمفاده ، بل المقصود معرفة حكم الواقعة ، فورود النهي فيه كناية عن معرفة حكمه كما لا يخفى ». أنظر حاشية فرائد الأصول : ١٦٩.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست