responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 573

(١٣٢) قوله قدس‌سره: ( وفيه ما تقدّم : من أن أكثر أدلّة البراءة بالإضافة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٧٥ )

تحقيقات في بيان النسبة بين أدلّة البراءة وأخبار التوقّف

أقول : لا يخفى عليك : أن دعوى : اختصاص جميع أخبار البراءة بالشبهة التحريمية فاسدة جدّا ، إلاّ أن يراد وجود ما له الاختصاص بالشبهة المذكورة في الجملة ؛ لأن الغرض يتم بذلك ؛ ضرورة عدم توقّفه على اختصاص جميع أخبارها بها ، فالمراد ليس العموم ، كما أن أعميّة أخبار التوقّف مبنيّة على ما عرفته في معناها من كونها كناية عن عدم الإقدام على المشتبه فعلا أو تركا لا الدخول في الفعل. وأمّا ما أفاده قدس‌سره فهو مبني على ما زعمه : من كونه مفاد أكثر أخبار البراءة إثبات الأصل في المسألة ، فلا تعارض أخبار التوقّف على تقدير تسليم دلالتها على الوجوب الشرعي الظاهري على ما هو مبنى هذا الجواب كسابقه.

كما أن مبنى ما أفاده في بيان نسبة المرسلة بالإضافة إلى أخبار التوقّف ؛ على كون المراد من الغاية ورود النهي بالمعنى الأعم من النهي السليم ، مع ملاحظة النسبة من جهة منطوق المرسلة مع أخبار التوقّف ؛ ضرورة أنه على تقدير إرادة المعنى الأخص من النهي تشمل المرسلة ما تعارض فيه النصّان المفروضان في الكتاب. كما أنه مبني على الإغماض عن معارضة أخبار التوقّف لما دلّ على التخيير في تعارض النصّين المتكافئين وتقديمه عليها.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست