responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 555

ظهور الهيئة أو يوجب إجمالها.

وثانيا : بأن ما أفاده لا ينفع في الجواب عن قوله تعالى ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ ) [١] فإنه ليس فيه ما يصرفه عن الظهور ، فلا بدّ من أن يجاب عنه : بأنه لا تردّد لنا في الإباحة الظاهريّة وإنّما التردّد في الحكم الواقعي ، فيجب ردّه إلى الله ورسوله.

نعم ، النقض عليهم بالشبهة الموضوعية لا يتوجّه بالنسبة إلى هذه الآية كما هو ظاهرفتدبّر.

(١٢٤) قوله قدس‌سره: ( وأمّا عن آية التهلكة ... الى آخره ) [٢]. ( ج ٢ / ٦٣ )


[١] النساء : ٥٩.

[٢] قال في قلائد الفرائد ( ج ١ / ٣٥٨ ) :

« أقول : تقريب الإستدلال بها : أن محتمل الحرمة مهلكة وكل ما هو من المهالك يجب الإجتناب عنه. أمّا الكبرى : فبالآية ، وأمّا الصغرى : فلأنّ مفاد الآية إنّما هو وجوب الإجتناب عمّا هو في عرضة الهلاكة وارتكاب محتمل الحرمة ممّا هو في عرضها.

وفيه : انه إن أريد الهلاك بمعنى العقاب فهو مقطوع العدم بحكم العقل والنقل كما تقدم. وإن اريد بمعنى غيره من سائر المفاسد فللمنع فيه سبيل بالنسبة إلى كلّ من الصغرى والكبرى المأخوذة في الدليل.

أمّا الصغرى : فبما في المتن : من ان الهلاك بمعنى غير العقاب يكون الشبهة موضوعيّة لا يجب فيه الإحتياط بالإتفاق ، لكن فيه ما مضى سابقا فراجع.

وأمّا الكبرى : فبأن المراد من التهلكة إن كان هو الدنيويّة فلا ربط لها بالمقام وإن كان ما هو

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست