responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 536

يحكم بعدم وجوب العمل بمقتضى التكليف المحتمل ؛ من حيث قبح العقاب من غير بيان ، لا من حيث قبح التكليف بما لا يطاق.

كيف! ولا إشكال في حسن الاحتياط ورجحانه ، ولا خلاف من أحد فيه ، والأخبار المتضافرة ناطقة به ، مضافا إلى دلالة الكتاب والعقل عليه ، مع أنه لا فرق في قبح التكليف بما لا يطاق بين التكليف الوجوبي والاستحبابي اتفاقا ، فيكشف ذلك عن بطلان الاستناد في المقام إلى قاعدة قبح التكليف بما لا يطاق.

وممّا ذكرنا كلّه يظهر : أن ما أفاده بعد القول المتقدّم بقوله : « والحاصل : أن التكليف المجهول ... الى آخره » [١] لا محصّل له ؛ حيث إن المستند للقضية المذكورة ؛ يعني عدم صلاحية التكليف المشكوك لحمل المكلف بالعمل بمقتضاه إنما هو ما ارتكز في العقل من قبح العقاب من غير بيان ، أو ما دلّ من النقل على البراءة في مورد البحث. وأين هذا من قبح التكليف بما لا يطاق؟

والحاصل : أنه إن كان المراد من عدم إمكان الامتثال في موارد الشك في التكليف ، عدم إمكان الإتيان بالفعل بداعي الأمر المحقّق بحيث يقصد من الفعل امتثاله ، فهو أمر مسلّم لا نزاع فيه أصلا ، إلاّ أنّ أحدا لم يتوهّم القول بوجوب الفعل أو الترك في محل البحث بهذا العنوان.

وإن كان المراد منه عدم إمكان الامتثال رأسا وبالنسبة إلى جميع مراتبه


[١] فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٨.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست