responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 532

وجوده بدونه كعدمه ، فلا يجوز أن يؤاخذ عليه ما لم يعلم به فافهم » إنتهى.

أنظر درر الفوائد : ٢٠٧.

وعلّق عليه الشيخ رحمة الله قائلا :

«أقول : يمكن أن يقال في مسألة البراءة : أن المطلوب بالنّهي هو نفس أن لا تفعل كما هو التحقيق دون الكف ، فالمطلوب يحصل بمجرّد الترك من غير اعتبار أمر زائد سواء قلنا امتثال النّهي هو هذا أم قلنا بسقوط التكليف بدونه وإن توقّف الثواب عليه فافهم » إنتهى.

الفرائد المحشّى : ٢٠٤.

* قال المحقق الفقيه آغا رضا الهمداني قدس‌سره :

« أقول : هذا التفسير لا يخلو من إجمال.

وتوضيحه : إنه يمتنع أن يلتزم المكلف بفعل ليس له طريق من عقل أو نقل يرشده إلى لزومه ، فإلزام المكلّف بالخروج عن عهدة ذلك الفعل الذي لم يعلم لزومه عليه تكليف بغير المقدور ومؤاخذته على ترك امتثال الأمر الواقعي الذي لم يعلمه قبيح فإنه ما لم يعلم بمطلوبيّة الفعل لا يعقل أن يدعوه طلبه الواقعي المتعلّق به إلى العمل فلا يكون بعنوان إيجاده بقصد إمتثال ذلك الطلب فعلا إختياريا له.

نعم متى إحتمل كونه مطلوبا في الواقع ربّما يبعثه الإحتمال على الخروج عن عهدة الأمر المحتمل فيأتي بالفعل برجاء المطلوبيّة فيصحّ عبادة ولكن لا يصدق عليه إسم الإطاعة ولا يحسن مؤاخذته على ترك الإعتناء بهذا الإحتمال ما لم يكن دليل عقلي أو نقلي يدل على لزوم رعايته.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست