responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 513

المرتفع بالجهل فحينئذ لا عقاب على نفسه أيضا » إنتهى. أنظر تقريرات المجدد الشيرازي : ج ٤ / ٥٣ ـ ٥٤.

* وقال السيّد اليزدي فيما قرّر عنه :

« وقد أفرط المصنّف في رسالة أصل البراءة حيث حكم باستقلال العقل بقبح العقاب على الحكم المجهول حتى في الشبهات الموضوعيّة.

والتحقيق أن يقال : إن العقل لا يستقل بقبح العقاب على الحكم المجهول في الشبهات الموضوعيّة أصلا إذ موضوع حكم العقل بالقبح هو العقاب بلا بيان ، والمفروض في الشبهة الموضوعيّة ثبوت البيان من الشارع لما هو من وظيفته وهو بيان أصل الحكم ، وإنّما المجهول موضوع الحكم الذي ليس بيانه [ من ] وظيفة الشارع وهذا واضح.

إلى آخر ما ذكره في المجلد الأول من حاشيته على الفرائد انظر : ٤٩٩ ـ ٥٠٠.

وقال ها هنا :

قد مرّ منا غير مرة أنّ المسلّم من حكم العقل بقبح العقاب ما إذا علم العبد عدم البيان واقعا مع عدم مانع من البيان أيضا من تقيّة ونحوها أمّا لو علم أو احتمل البيان من المولى وما وصل إلى العبد بإخفاء المخفين وتقصير المقصّرين ونحوهما أو كان للمولى مانع من البيان من تقيّة ونحوها فالإنصاف أنّ العقل لا يحكم حينئذ بقبح العقاب على الواقع المجهول.

وبعبارة أخرى : العقل والعقلاء يجعلون الجهل في الصورة الأولى عذرا للعبد في تركه الواقع المجهول بخلاف الصورة الثانية : فإنّهم لا يحكمون بمعذوريّته بل يحتملون العقاب على الواقع المجهول والحال هذه ، فيدخل ذلك في موضوع مسألة حكم العقل بوجوب دفع

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست