responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 496

نعم ، لو جعلت القضيّة إخبارا عن ثبوت الحليّة بالمعنى الأعمّ للشيء المنقسم إلى القسمين ما لم يعلم تحققها في ضمن القسم الحرام منه فيكون حلالا واقعيّا بدليله فيما علم تحقّقه في قسم الحلال ، من غير مدخليّة للعلم في عروضها وحلالا ظاهريّا فيما شك في تحقّقه في ضمن أحدهما ، كما أنه حرام واقعيّ فيما علم تحقّقه في القسم الحرام من غير مدخليّة للعلم في عروضها ، فيكون الصحيحة إخبارا عن ثبوت الترخيص بالمعنى الأعمّ وبقول مطلق لما كان شأنه من الأفعال والأعيان الانقسام إلى القسمين ، وإن كان الغرض متعلقا بالإخبار عن خصوص الحلّيّة الظاهريّة للفرد المردّد.

وعلى ذلك لا بدّ من أن يحمل ما أفاده شيخنا قدس‌سره في « الكتاب » وغيره في غيره في معنى الصحيحة [١] ، في قبال ما أفاده السيد الشارح في معناها ؛ من جعل


[١] في حاشية على القوانين ج ٢ / ٢١ ما لفظه :

« إعلم ان بعض أفاضل المعاصرين نقل عن شيخنا المرتضى في هذا المقام بيانا أبسط ممّا هو مذكور في الرّسائل وتقريره :

ان الرّواية تحتمل وجوها ثلاثة :

أحدها : ما ذكره السيّد صدر الدين أوّلا وتكون الظرفيّة على تقديره توسّعيّة بمعنى أنّ كلّ ما يتطرّق فيه احتمال الكلّيّة والجزئيّة فهو لك حلال وهذا المعنى يعمّ الشبهة الموضوعيّة والحكميّة.

اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست